فصل في قضائه صلى الله عليه وسلم في تحريم وطء المرأة الحبلى من غير الواطئ
ثبت في " صحيح " : من حديث مسلم رضي الله عنه ( أبي الدرداء ) . أن [ ص: 141 ] النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح على باب فسطاط ، فقال : " لعله يريد أن يلم بها " . فقالوا : نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره كيف يورثه ، وهو لا يحل له ، كيف يستخدمه وهو لا يحل له
قال : لا يصح في تحريم أبو محمد ابن حزم خبر غير هذا . انتهى وقد روى أهل " السنن " من حديث وطء الحامل أبي سعيد رضي الله عنه ( أوطاس : " لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة ) . أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا
وفي وغيره من حديث الترمذي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( رويفع بن ثابت ) قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره : حديث حسن . الترمذي
وفيه عن رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( العرباض بن سارية حتى يضعن ما في بطونهن وطء السبايا ) . حرم
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( ) كان شيخنا يقول في معناه : كيف يجعله عبدا موروثا عنه ويستخدمه استخدام العبيد وهو ولده ؛ لأن وطأه زاد في خلقه ؟ قال كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له : الوطء يزيد في سمعه وبصره . قال : فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها قبل وضعها ، فإن الولد لا يلحق بالمشتري ولا يتبعه ، لكن يعتقه لأنه قد شرك فيه لأن الماء يزيد في [ ص: 142 ] الولد وقد روي عن الإمام أحمد رضي الله عنه عن ( أبي الدرداء ) وذكر الحديث . يعني : أنه إن استلحقه وشركه في ميراثه ، لم يحل له ؛ لأنه ليس بولده ، وإن أخذه مملوكا يستخدمه لم يحل له لأنه قد شرك فيه لكون الماء يزيد في الولد . النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مجح على باب فسطاط ، فقال : " لعله يريد أن يلم بها
وفي هذا دلالة ظاهرة على تحريم سواء كان حملها من زوج أو سيد أو شبهة أو زنى ، وهذا لا خلاف فيه إلا فيما إذا كان الحمل من زنى ، ففي صحة العقد قولان : أحدهما : بطلانه وهو مذهب نكاح الحامل أحمد ، ومالك . والثاني : صحته وهو مذهب أبي حنيفة ثم اختلفا فمنع والشافعي من الوطء حتى تنقضي العدة وكرهه الشافعي ، وقال أصحابه لا يحرم . أبو حنيفة