فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في الغيل وهو وطء المرضعة .
ثبت عنه في " صحيح " : أنه قال : ( مسلم الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ) . لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن
وفي " سنن أبي داود " عنه من حديث : ( أسماء بنت يزيد ) . لا تقتلوا أولادكم سرا فوالذي نفسي بيده إنه ليدرك الفارس فيدعثره
قال : قلت : ما يعني ؟ قالت : الغيلة يأتي الرجل امرأته وهي ترضع .
قلت : أما الحديث الأول فهو حديث جدامة بنت وهب ، وقد تضمن [ ص: 135 ] أمرين لكل منهما معارض فصدره هو الذي تقدم : ( ) وقد عارضه حديث لقد هممت أن أنهى عن الغيلة أسماء ، وعجزه : ثم سألوه عن العزل ، فقال : ( ) وقد عارضه حديث ذلك الوأد الخفي أبي سعيد : ( ) ، وقد يقال إن قوله : ( كذبت يهود ) نهي أن يتسبب إلى ذلك ، فإنه شبه الغيل بقتل الولد ، وليس بقتل حقيقة ، وإلا كان من الكبائر ، وكان قرين الإشراك بالله . لا تقتلوا أولادكم سرا
ولا ريب أن مما تعم به البلوى ، ويتعذر على الرجل الصبر عن امرأته مدة الرضاع ، ولو كان وطؤهن حراما لكان معلوما من الدين ، وكان بيانه من أهم الأمور ، ولم تهمله الأمة وخير القرون ، ولا يصرح أحد منهم بتحريمه ، فعلم أن حديث وطء المراضع أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد ، وأن لا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارئ عليه ، ولهذا كان ، والمنع منه غايته أن يكون من باب سد الذرائع التي قد تفضي إلى الإضرار بالولد ، عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم قدمت عليه كما تقدم بيانه مرارا والله أعلم . وقاعدة باب سد الذرائع إذا عارضه مصلحة راجحة