فصل
وأما ففي " المسند " نكاح المحلل من حديث والترمذي رضي الله عنه قال : ( ابن مسعود ) . قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له : هذا حديث حسن صحيح . الترمذي
وفي " المسند " : من حديث رضي الله عنه مرفوعا : ( أبي هريرة ) وإسناده حسن . لعن الله المحلل والمحلل له
وفيه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله .
وفي " سنن " : من حديث ابن ماجه رضي الله عنه قال : قال [ ص: 101 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عقبة بن عامر ) . ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل ، لعن الله المحلل والمحلل له
فهؤلاء الأربعة من سادات الصحابة رضي الله عنهم ، وقد شهدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعنه أصحاب التحليل ، وهم : المحلل والمحلل له ، وهذا إما خبر عن الله فهو خبر صدق ، وإما دعاء فهو دعاء مستجاب قطعا ، وهذا يفيد أنه من الكبائر الملعون فاعلها ، ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث وفقهائهم بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد ، فإن القصود في العقود عندهم معتبرة ، والأعمال بالنيات ، والشرط المتواطأ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم ، والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني ، فإذ ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل ، وقد تحققت غاياتها فترتبت عليها أحكامها .