فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل
في " السنن " و" المصنف " : عن سعيد بن المسيب بصرة بن أكثم قال : تزوجت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها فإذا هي حبلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، وإذا ولدت فاجلدوها ) وفرق بينهما . عن
[ ص: 96 ] وقد تضمن هذا الحكم بطلان ، وهو قول نكاح الحامل من زنى أهل المدينة ، ، وجمهور الفقهاء ، ووجوب والإمام أحمد ، وهذا هو الصحيح من الأقوال الثلاثة . والثاني : يجب مهر المثل ، وهو قول المهر المسمى في النكاح الفاسد رحمه الله . والثالث : يجب أقل الأمرين . الشافعي
وتضمنت وجوب ولا اعتراف ، والحبل من أقوى البينات ، وهذا مذهب الحد بالحبل وإن لم تقم بينة رضي الله عنه ، عمر بن الخطاب وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايتين عنه .
وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج ، فقد قيل : إنه لما كان ولد زنى لا أب له ، وقد غرته من نفسها ، وغرم صداقها أخدمه ولدها ، وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقه ، فإنه انعقد حرا تبعا لحرية أمه ، وهذا محتمل ، ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها للزوج ، ويكون هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبذلك الولد ، لا يتعدى الحكم إلى غيره ، ويحتمل أن يكون هذا منسوخا . وقد قيل : إنه [ ص: 97 ] كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين ، وعليه حمل بيعه - صلى الله عليه وسلم - لسرق في دينه . والله أعلم .