ثم يكبر أربع تكبيرات وكان يقول : خمس تكبيرات وهو رواية عن ابن أبي ليلى ، وقد اختلفت الروايات في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فروي عنه الخمس والسبع والتسع ، وأكثر من ذلك إلا أن آخر فعله كان أربع تكبيرات لما روي عن أبي يوسف أنه جمع الصحابة رضي الله عنهم حين اختلفوا في عدد التكبيرات وقال لهم : إنكم اختلفتم فمن يأتي بعدكم يكون أشد اختلافا فانظروا آخر صلاة صلا ها رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فخذوا بذلك فوجده صلى على امرأة كبر عليها أربعا فاتفقوا على ذلك فكان هذا دليلا على كون عمر أربعا ; لأنهم أجمعوا عليها حتى قال التكبيرات [ ص: 313 ] في صلاة الجنازة حين سئل عن تكبيرات الجنازة : كل ذلك قد كان ، ولكني رأيت الناس أجمعوا على أربع تكبيرات ، والإجماع حجة وكذا رووا عنه أنه صلى الله عليه وسلم كذا كان يفعل ثم أخبروا أن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بأربع تكبيرات ، وهذا خرج مخرج التناسخ حيث لم تحمل الأمة الأفعال المختلفة على التخيير فدل أن ما تقدم نسخ بهذه التي صلاها آخر صلاته ; ولأن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة وليس في المكتوبات زيادة على أربع ركعات . عبد الله بن مسعود
إلا أن يقول : التكبيرة الأولى للافتتاح فينبغي أن يكون بعدها أربع تكبيرات ، كل تكبيرة قائمة مقام ركعة ، ابن أبي ليلى والرافضة زعمت أن كان يكبر على أهل بيته خمس تكبيرات ، وعلى سائر الناس أربعا ، وهذا افتراء منهم عليه فإنه روي عنه أنه كبر على عليا أربعا . فاطمة
وروي أنه صلى على فاطمة وكبر أربعا ، أبو بكر صلى على وعمر وكبر أربعا أبي بكر الصديق وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره . ، فإذا كبر الأولى أثنى على الله تعالى
وذكر أنه لا استفتاح فيه ولكن النقل والعادة أنهم يستفتحون بعد تكبيرة الافتتاح ، كما يستفتحون في سائر الصلوات الطحاوي وهي الصلاة المعروفة وهي أن يقول : اللهم صل على ، وإذا كبر الثانية يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل محمد إلى قوله إنك حميد مجيد وهذا ; لأن ، وإذا كبر الثالثة يستغفرون للميت ويشفعون والسنة في الدعاء أن يقدم الحمد ، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء بعد ذلك ليكون أرجى أن يستجاب ، والدعاء أن يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا إن كان يحسنه ، وإن لم يحسنه يذكر ما يدعو به في التشهد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات إلى آخر هذا إذا كان بالغا ، فأما إذا كان صبيا فإنه يقول : اللهم اجعله لنا فرطا وذخرا وشفعه فينا كذا روي عن صلاة الجنازة دعاء للميت وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمتين ; لأنه جاء أوان التحلل ، وذلك بالسلام أبي حنيفة لم يتعرض له في ظاهر الرواية ، وذكر وهل يرفع صوته بالتسليم أنه لا يرفع صوته بالتسليم في صلاة الجنازة ; لأن رفع الصوت مشروع للإعلام ، ولا حاجة إلى الإعلام بالتسليم في صلاة الجنازة ; لأنه مشروع عقب التكبيرة الرابعة بلا فصل ، ولكن العمل في زماننا هذا يخالف ما يقوله الحسن بن زياد ، وليس في ظاهر المذهب بعد التكبيرة الرابعة دعاء سوى السلام ، وقد اختار بعض مشايخنا ما يختم به سائر الصلوات : اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة إلخ . الحسن