فإن لم يتابعه المقتدي في الخامسة ، وعند كبر الإمام خمسا يتابعه وجه قوله : أن هذا مجتهد فيه فيتابع المقتدي إمامه ، كما في تكبيرات العيد ولنا أن هذا عمل بالمنسوخ ; لأن ما زاد على أربع تكبيرات ثبت انتساخه بما روينا فظهر خطؤه بيقين فيه فلا يتابعه في الخطأ ، بخلاف تكبيرات العيدين ; لأنه لم يظهر خطؤه بيقين حتى لو ظهر لا يتابعه على ما ذكرنا في صلاة العيدين . زفر
ثم اختلفت الروايات عن أن المقتدي ماذا يفعل إذا لم يتابعه في التكبيرة الزائدة في رواية ؟ قال ينتظر الإمام حتى يتابعه في التسليم ; لأن البقاء في حرمة الصلاة ليس بخطأ إنما الخطأ متابعته في التكبيرة فينتظره ولا يتابع ، وفي رواية قال : يسلم ولا ينتظر ; لأن البقاء في التحريمة بعد التكبيرة الرابعة خطأ ; لأن التحليل عقيبها هو المشروع بلا فصل فلا يتابعه في البقاء ، كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدة . أبي حنيفة