ثم عندنا أي : يغطى رأسه ووجهه ويطيب ، وقال المحرم يكفن ، كما يكفن الحلال : لا يخمر رأسه ولا يقرب منه طيب واحتج بما روى الشافعي { ابن عباس } وفي رواية قال { أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن محرم وقصت به ناقته واندق عنقه فقال : اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا } ولنا ما روي عن : ولا تقربوا منه طيبا عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { ابن عباس } وروي عن قال في المحرم يموت : خمروهم ولا تشبهوهم باليهود أنه قال في المحرم : إذا مات انقطع إحرامه ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { علي } والإحرام ليس من هذه الثلاثة وما روي معارض بما روينا في المحرم فبقي لنا الحديث المطلق الذي روينا أن هذا العمل منقطع على أن ذلك الحديث محمول على محرم خاص جعله النبي صلى الله عليه وسلم مخصوصا به بدليل ما روينا . إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة : ولد صالح يدعو له ، وصدقة جارية وعلم علمه الناس ينتفعون به