الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( ومنها ) الميتة التي لها دم سائل ، وجملة الكلام في الميتات أنها نوعان : أحدهما - ما ليس له دم سائل والثاني ما له دم سائل .

                                                                                                                                ( أما ) الذي ليس له دم سائل : فالذباب والعقرب والزنبور والسرطان ونحوها ، وأنه ليس بنجس عندنا ، وعند الشافعي نجس ، إلا الذباب والزنبور فله فيهما قولان ، ( واحتج ) بقوله تعالى { حرمت عليكم الميتة } والحرمة لا للاحترام - دليل النجاسة .

                                                                                                                                ( ولنا ) ما روي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { موت كل حيوان ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسده } وهذا نص في الباب ، وروى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه ، ثم انقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء } وهو يقدم الداء على الدواء ، ولا شك أن [ ص: 63 ] الذباب مع ضعف بنيته إذا مقل في الطعام الحار يموت ، فلو أوجب التنجيس لكان الأمر بالمقل أمرا بإفساد المال وإضاعته ، مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال وأنه متناقض ، وحاشا أن يتناقض كلامه ، ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج ; لأنه يتعذر صون الأواني عنها فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل فيه ، وبه تبين أن النص لم يتناول محل الضرورة والحرج ، مع ما أن السمك والجراد مخصوصان عن النص إذ هما ميتتان بنص النبي صلى الله عليه وسلم والمخصص انعدام الدم المسفوح ، والدم المسفوح ههنا منعدم .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية