( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=532الذي له دم سائل فلا خلاف في
nindex.php?page=treesubj&link=26981_532الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم والجلد ونحوها أنها نجسة ; لاحتباس الدم النجس فيها ، وهو الدم المسفوح .
( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=26981_532الأجزاء التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر ، والخف والظلف والشعر والصوف ، والعصب والإنفحة الصلبة ، فليست بنجسة عند أصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الميتات كلها نجسة لظاهر قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حرمت عليكم الميتة } والحرمة - لا للاحترام - دليل النجاسة ، ولأصحابنا طريقان : أحدهما - أن هذه الأشياء ليست بميتة ; لأن الميتة من الحيوان في عرف الشرع اسم لما زالت حياته لا بصنع أحد من العباد ، أو بصنع غير مشروع ولا حياة في هذه الأشياء فلا تكون ميتة ، والثاني - أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها بل لما فيها من الدماء السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في هذه الأشياء ، وعلى هذا
nindex.php?page=treesubj&link=553ما أبين من الحي من هذه الأجزاء وإن كان المبان جزءا فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها ، فهو نجس بالإجماع ، وإن لم يكن فيه دم كالشعر والصوف والظفر ونحوها ، فهو على الاختلاف .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=26406_564الإنفحة المائعة واللبن فطاهران عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد نجسان ، ( لهما ) أن اللبن وإن كان طاهرا في نفسه لكنه صار نجسا لمجاورة النجس ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين } .
وصف اللبن مطلقا بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرث ودم ، وذا آية الطهارة وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على الطهارة ، وبه تبين أنه لم يخالطه النجس ، إذ لا خلوص مع النجاسة ، ثم ما ذكرنا من الحكم في
nindex.php?page=treesubj&link=4454_22662_533أجزاء الميتة التي لا دم فيها من غير الآدمي والخنزير ، فأما حكمها فيهما : فأما الآدمي : فعن أصحابنا فيه روايتان : في رواية نجسة لا يجوز بيعها والصلاة معها إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزنا أو عرضا على حسب ما يليق به ، ولو وقع في الماء القليل يفسده وفي رواية طاهر وهي الصحيحة ; لأنه لا دم فيها ، والنجس هو الدم ; ولأنه يستحيل أن تكون طاهرة من الكلب نجسة من الآدمي المكرم إلا أنه لا يجوز بيعها ويحرم الانتفاع بها احتراما للآدمي ، كما
nindex.php?page=treesubj&link=16901_25644إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمه لا يباح تناول الخبز المتخذ من دقيقها لا لكونه نجسا بل تعظيما له كي لا يصير متناولا من أجزاء الآدمي كذا هذا .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=532الَّذِي لَهُ دَمٌ سَائِلٌ فَلَا خِلَافَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=26981_532الْأَجْزَاءِ الَّتِي فِيهَا دَمٌ مِنْ اللَّحْمِ وَالشَّحْمِ وَالْجِلْدِ وَنَحْوِهَا أَنَّهَا نَجِسَةٌ ; لِاحْتِبَاسِ الدَّمِ النَّجِسِ فِيهَا ، وَهُوَ الدَّمُ الْمَسْفُوحُ .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=26981_532الْأَجْزَاءُ الَّتِي لَا دَمَ فِيهَا فَإِنْ كَانَتْ صُلْبَةً كَالْقَرْنِ وَالْعَظْمِ وَالسِّنِّ وَالْحَافِرِ ، وَالْخُفِّ وَالظِّلْفِ وَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ ، وَالْعَصَبِ وَالْإِنْفَحَةِ الصُّلْبَةِ ، فَلَيْسَتْ بِنَجِسَةٍ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : الْمَيْتَاتُ كُلُّهَا نَجِسَةٌ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=3حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ } وَالْحُرْمَةُ - لَا لِلِاحْتِرَامِ - دَلِيلُ النَّجَاسَةِ ، وَلِأَصْحَابِنَا طَرِيقَانِ : أَحَدُهُمَا - أَنَّ هَذِهِ الْأَشْيَاءَ لَيْسَتْ بِمَيْتَةٍ ; لِأَنَّ الْمَيْتَةَ مِنْ الْحَيَوَانِ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اسْمٌ لِمَا زَالَتْ حَيَاتُهُ لَا بِصُنْعِ أَحَدٍ مِنْ الْعِبَادِ ، أَوْ بِصُنْعٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ وَلَا حَيَاةَ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا تَكُونُ مَيْتَةً ، وَالثَّانِي - أَنَّ نَجَاسَةَ الْمَيْتَاتِ لَيْسَتْ لِأَعْيَانِهَا بَلْ لِمَا فِيهَا مِنْ الدِّمَاءِ السَّائِلَةِ وَالرُّطُوبَاتِ النَّجِسَةِ وَلَمْ تُوجَدْ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ ، وَعَلَى هَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=553مَا أُبِينَ مِنْ الْحَيِّ مِنْ هَذِهِ الْأَجْزَاءِ وَإِنْ كَانَ الْمُبَانُ جُزْءًا فِيهِ دَمٌ كَالْيَدِ وَالْأُذُنِ وَالْأَنْفِ وَنَحْوِهَا ، فَهُوَ نَجِسٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ دَمٌ كَالشَّعْرِ وَالصُّوفِ وَالظُّفُرِ وَنَحْوِهَا ، فَهُوَ عَلَى الِاخْتِلَافِ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=26406_564الْإِنْفَحَةُ الْمَائِعَةُ وَاللَّبَنُ فَطَاهِرَانِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ نَجِسَانِ ، ( لَهُمَا ) أَنَّ اللَّبَنَ وَإِنْ كَانَ طَاهِرًا فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ صَارَ نَجِسًا لِمُجَاوَرَةِ النَّجَسِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=66وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ } .
وَصَفَ اللَّبَنَ مُطْلَقًا بِالْخُلُوصِ وَالسُّيُوغِ مَعَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ ، وَذَا آيَةُ الطَّهَارَةِ وَكَذَا الْآيَةُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الِامْتِنَانِ وَالْمِنَّةِ فِي مَوْضِعِ النِّعْمَةِ تَدُلُّ عَلَى الطَّهَارَةِ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِطْهُ النَّجِسُ ، إذْ لَا خُلُوصَ مَعَ النَّجَاسَةِ ، ثُمَّ مَا ذَكَرنَا مِنْ الْحُكْمِ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=4454_22662_533أَجْزَاءِ الْمَيْتَةِ الَّتِي لَا دَمَ فِيهَا مِنْ غَيْرِ الْآدَمِيِّ وَالْخِنْزِيرِ ، فَأَمَّا حُكْمُهَا فِيهِمَا : فَأَمَّا الْآدَمِيُّ : فَعَنْ أَصْحَابِنَا فِيهِ رِوَايَتَانِ : فِي رِوَايَةٍ نَجِسَةٌ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَالصَّلَاةُ مَعَهَا إذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ وَزْنًا أَوْ عَرَضًا عَلَى حَسَبِ مَا يَلِيقُ بِهِ ، وَلَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ يُفْسِدُهُ وَفِي رِوَايَةٍ طَاهِرٌ وَهِيَ الصَّحِيحَةُ ; لِأَنَّهُ لَا دَمَ فِيهَا ، وَالنَّجِسُ هُوَ الدَّمُ ; وَلِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ تَكُونَ طَاهِرَةً مِنْ الْكَلْبِ نَجِسَةً مِنْ الْآدَمِيِّ الْمُكَرَّمِ إلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهَا وَيَحْرُمُ الِانْتِفَاعُ بِهَا احْتِرَامًا لِلْآدَمِيِّ ، كَمَا
nindex.php?page=treesubj&link=16901_25644إذَا طُحِنَ سِنُّ الْآدَمِيِّ مَعَ الْحِنْطَةِ أَوْ عَظْمُهُ لَا يُبَاحُ تَنَاوُلُ الْخُبْزِ الْمُتَّخَذِ مِنْ دَقِيقِهَا لَا لِكَوْنِهِ نَجِسًا بَلْ تَعْظِيمًا لَهُ كَيْ لَا يَصِيرَ مُتَنَاوَلًا مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ كَذَا هَذَا .