8 - باب: المكاتب يجوز بيعه في حالين أن يحل نجم من نجومه فيعجز عن أدائه أو يرضى المكاتب بالبيع
[ 5005 / 1 ] قال : ثنا الضحاك بن مخلد، عن أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن جريج، عن عطاء، " أنه كان يكره ابن مسعود " . بيع المكاتب
[ 5005 / 2 ] رواه : ثنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أبو الوليد الفقيه، ثنا ثنا الحسن بن سفيان، ... فذكره. أبو بكر بن أبي شيبة
[ 5005 / 3 ] ورواه في سننه: عن البيهقي . الحاكم
قال - رضي الله عنه - : إذا رضي أهلها بالبيع، ورضي المكاتبة بالبيع فإن ذلك ترك للكتابة. الشافعي
قال الشافعي: فقال لي بعض الناس: فما معنى إبطال النبي صلى الله عليه وسلم شرط لأهل بريرة؟ قلت: إن بينا - والله أعلم - في الحديث نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعلمهم أن الله قد قضى أن عائشة وقال: ( الولاء لمن أعتق، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ) [ ص: 463 ] وأنه نسبه إلى مواليهم كما نسبه إلى آبائهم، فكما لم يجز أن يحولوا عن آبائهم، فكذلك لا يجوز أن يحولوا عن مواليهم، ومواليهم الذين ولوا أمانتهم، وقال الله: ( وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ونهى عن بيع الولاء، وعن هبته، وروي عنه أنه قال: " الولاء لمن أعتق " " الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب " .
فلما بلغهم هذا كان من اشترط خلاف ما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عاصيا، وكانت في المعاصي حدود وآداب، فكان من آداب العاصين أن تعطل عليهم شروطهم؛ لينتكلوا عن مثله، أو ينتكل بها غيرهم، وكان هذا من أسنى الأدب.
وروى الزعفراني عن معنى هذا وأبين منه. الشافعي