7 - باب: لا تجوز هبة المكاتب حتى يبتدئها بإذن السيد
[ 5004 / 1 ] قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن المبارك، صالح بن خوات، عن " أن عبد الله بن أبي بكر - رضي الله عنه - كتب إلي: إن عمر بن عبد العزيز " . [ ص: 462 ] المكاتب لا تجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه
[ 5004 / 2 ] قال: وثنا عن ابن أبي عدي، أشعث، عن قال: " الحسن " . المكاتب لا يعتق، ولا يهب إلا بإذن مولاه
قال محمد بن عدي في هذا الحديث: " كانوا يقولون: المكاتب لا يعتق ولا يهب " .
[ 5004 / 3 ] رواه : أبنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ... فذكر الطريقين. أبو بكر
[ 5004 / 4 ] ورواه في سننه، عن البيهقي به. الحاكم