[ ص: 345 ] 26 - كتاب السلم.
[ 2880 / 1 ] قال : ثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة، سمعت رجلا من أهل أبي إسحاق: نجران يقول: : إنما أسألك عن اثنتين: عن السلم في النخل، وعن الزبيب والتمر. فقال: أما السلم في النخل فإن رجلا أسلم في نخل لرجل، ثم لم يحمل ذلك العام، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بم تأكل ماله؟! فأمره فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه. لابن عمر
وأما الزبيب والتمر فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل سكران فقال: يا رسول الله، إني لم أشرب خمرا، إنما شربت زبيبا وتمرا، فأمر به فضربه الحد، ونهى عنهما أن يختلطا". "قلت
[ 2880 / 2 ] رواه : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، النجراني أسلم في نخل قبل أن يطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن رجلا أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديقة نخل قبل أن تطلع، فلم يطلع الله شيئا فيها ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حين يطلع، وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. لعبد الله بن عمر:
فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم : فبم تستحل ماله؟! اردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه.
قال: قلت: إنا بأرض ذات تمر وزبيب، فهل نخلط التمر والزبيب فننبذهما جميعا؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: لأن رجلا سكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سكران، فضربه، ثم سأله عن شرابه فقال: إني شربت نبيذا، قال: أي نبيذ؟ قال: نبيذ تمر وزبيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا تخلطوهما، فإن كل واحد منهما يكفي وحده". "قلت
هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي.