[ 4891 ] وروى في سننه بسنده إلى البيهقي قال: " كتب الشعبي إلى عمر بن الخطاب شريح : فإن لم يكن في كتاب الله - عز وجل - وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض به، فإن لم يكن في كتاب الله - عز وجل - ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في ما قضى به أئمة الهدى فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت أن تؤامرني، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك " . إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يلفتك الرجال عنه،
قال فأخبر البيهقي: عن موضع المؤامرة وهي المشاورة، فربما يكون عنده من الأصول ما لم يبلغ عمر شريحا فيخبره به، والله الموفق.