14 - باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي، وأنه غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره، ولا أن يحكم أو يفتي بالاستحسان
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) قال قال الله - عز وجل: ( - رضي الله عنه - : ( الشافعي فإن تنازعتم ) يعني - والله أعلم - هم وأمراؤهم بطاعتهم ( فردوه إلى الله والرسول ) يعني - والله أعلم - إلى ما قال الله والرسول، وقال تعالى: ( أيحسب الإنسان أن يترك سدى ) قال فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، ومن أفتى أو حكم بما لم يؤمر به فقد أجاز لنفسه أن يكون في معاني السدى. الشافعي:
قال وروينا عن البيهقي: في تفسير الآيتين ما قاله مجاهد . الشافعي
[ 4892 ] وقال ثنا مسدد: عن ( حماد بن زيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي [ ص: 388 ] سلمة بن عبد الرحمن، - رضي الله عنه - قال: " إن أبي هريرة " . القضاء ليس بحساب يحسبه، ولكن (مسحة) تمر على القلب