الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          وقوله : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن [1] ، يد الله على الجماعة ولا يبالي بشذوذ من شذ ، ومن سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم لتحيط من ورائهم ، وإن الشيطان مع الفذ ، وهو من الاثنين أبعد ، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى يظهر أمر الله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم خلاف من خالفهم ، ومن خرج عن الجماعة وفارق الجماعة [2] . قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ، ومن فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية ، عليكم بالسواد الأعظم [3] " .

          وقوله : " تفترق أمتي نيفا وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة ، قيل : يا رسول الله ومن تلك الفرقة ؟ قال : هي الجماعة " .

          إلى غير ذلك من الأحاديث التي لا تحصى كثرة ، ولم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة معمولا بها ، ولم ينكرها منكر ولا دفعها دافع .

          [ ص: 220 ] فإن قيل : هذه كلها أخبار آحاد تبلغ مبلغ التواتر ولا تفيد اليقين ، وإن سلمنا التواتر ، ولكن يحتمل أنه أراد به [4] الخطأ والضلالة عن الأمة عصمة جميعهم عن الكفر لا بتأويل ولا شبهة .

          ويحتمل أنه أراد بهم [5] عصمتهم عن الخطأ في الشهادة في الآخرة أو فيما يوافق النص المتواتر أو دليل العقل ، دون ما يكون بالاجتهاد .

          سلمنا دلالة هذه الأخبار على عصمتهم عن كل خطأ وضلال ، لكن يحتمل أنه أراد بالأمة كل من آمن به إلى يوم القيامة ، وأهل كل عصر ليسوا كل الأمة ، فلا يلزم امتناع الخطأ والضلال عليهم .

          سلمنا انتفاء الخطأ والضلال عن الإجماع في كل واحد من الأعصار ، ولكن لم قلتم إنه يكون حجة على المجتهدين ، وإنه لا تجوز مخالفته ، مع أن كل مجتهد في الفرعيات مصيب على ما يأتي تحقيقه ، ولا يجب على أحد المصيبين اتباع المصيب الآخر .

          سلمنا دلالة ما ذكرتموه على كون الإجماع حجة ، ولكنه معارض بما يدل على أنه ليس بحجة ، ودليله ما سبق من الآيات والأخبار والمعقول في الآية الأولى [6] .

          والجواب عن السؤال الأول من وجهين :

          الأول : أن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان خبر واحد يجوز تطرق الكذب إليه إلا أن كل عاقل يجد من نفسه العلم الضروري من جملتها قصد رسول الله عليه السلام تعظيم هذه الأمة وعصمتها عن الخطأ كما علم بالضرورة سخاء حاتم ، وشجاعة علي ، وفقه الشافعي ومالك وأبي حنيفة رضي الله عنهم ، وميل رسول الله إلى عائشة دون باقي نسائه بالأخبار التي آحادها آحاد ، غير أنها نازلة منزلة التواتر [7] .

          [ ص: 221 ] الوجه الثاني : أن هذه الأحاديث لم تزل ظاهرة مشهورة بين الصحابة ومن بعدهم متمسكا بها فيما بينهم في إثبات الإجماع من غير خلاف فيها ولا نكير إلى زمان وجود المخالفين ، والعادة جارية بإحالة اجتماع الخلق الكثير ، والجم الغفير مع تكرر الأزمان واختلاف هممهم ودواعيهم ومذاهبهم على الاحتجاج بما لا أصل له في إثبات أصل من أصول الشريعة ، وهو الإجماع المحكوم به على الكتاب والسنة من غير أن ينبه أحد على فساده وإبطاله وإظهار النكير فيه .

          فإن قيل : من المحتمل أن أحدا أنكر هذه الأخبار ولم ينقل إلينا ، ومع هذا الاحتمال فلا قطع .

          قولكم : إن الصحابة والتابعين استدلوا بها على الإجماع ، لا نسلم ذلك ، وما المانع أن يكون استدلالهم على الإجماع لا بهذه الأحاديث ، بل بغيرها ، والاستدلال على صحة الأحاديث بالإجماع .

          سلمنا استدلالهم بها على ذلك لكنه دور لما فيه من الاستدلال بالأحاديث على الإجماع ، ثم ما ذكرتموه في الدلالة على صحتها من عدم النكير معارض بما يدل على عدم صحتها .

          وذلك أنها لو كانت معلومة الصحة مع أن الحاجة داعية إلى معرفتها لبناء هذا الأصل العظيم عليها لإحالة [8] العادة أن لا تعرف الصحابة للتابعين طريق صحتها ؛ قطعا للشك والارتياب .

          قلنا : جواب الأول : أن الإجماع من أعظم أصول الدين فلو وجد فيما يستدل به عليه نكير لاشتهر ذلك فيما بينهم وعظم الخلاف فيه ، كاشتهار خلافهم فيما هو دونه من مسائل الفروع كاختلافهم في دية الجنين ، وقوله : أنت علي حرام ، وحد الشرب ، ومسائل الجد والإخوة ، ذلك ولو كان كذلك لكانت العادة تحيل عدم نقله ، بل كان نقله أولى من نقل ما خولف فيه من مسائل الفروع ، بل أولى من نقل خلاف النظام في ذلك مع خفائه وقلة الاعتبار بقوله .

          وجواب الثاني : ما ظهر واشتهر من تمسك الصحابة والتابعين والاحتجاج بهذه الأخبار في معرض التهديد لمخالف الجماعة ، والزجر عن الخروج عنهم ظهورا لا ريب فيه .

          [ ص: 222 ] وجواب الثالث : أن الاستدلال على صحة الأخبار لم يكن بالإجماع بل بالعادة المحيلة لعدم الإنكار على الاستدلال بما لا صحة له فيما هو من أعظم أصول الأحكام .

          والاستدلال بالعادة غير الاستدلال بالإجماع ، وذلك كالاستدلال بالعادة على إحالة دعوى وجود معارض للقرآن واندراسه ، ووجود دليل يدل على إيجاب صلاة الضحى وصوم شوال ونحوه .

          وجواب الرابع : أنه يحتمل أن تكون الصحابة قد علمت صحة الأخبار المذكورة وكونها مفيدة للعلم ، بعصمة الأمة لا بصريح مقال بل بقرائن أحوال وأمارات دالة على ذلك لا سبيل إلى نقلها ، ولو نقلت لتطرق إليها التأويل والاحتمال ، واكتفوا بما يعلمه التابعون من أن العادة تحيل الاعتماد على ما لا أصل له فيما هو من أعظم الأصول [9] .

          قولهم : يحتمل أنه نفى عنهم الضلال والخطأ بمعنى الكفر [10] .

          قلنا : هذه الأخبار نعلم أنها إنما وردت تعظيما لشأن هذه الأمة في معرض الامتنان والإنعام عليهم ، وفي حملها على نفي الكفر عنهم خاصة إبطال فائدة اختصاصهم بذلك لمشاركة بعض آحاد الناس للأمة في ذلك ، وإنما يصح ذلك أن لو أراد بها العصمة عما لا يعصم عنه الآحاد من أنواع الخطأ والكذب ونحوه ، وما ذكروه من باقي التأويلات فباطل .

          فإن فائدة هذه الأخبار إنما وردت لإيجاب متابعة الأمة والحث عليه والزجر عن مخالفته ، ولو لم يكن ذلك محمولا على جميع أنواع الخطأ ، بل على بعض غير معلوم من ألفاظ الأخبار ؛ لامتنع إيجاب متابعتهم فيه لكنه [11] غير معلوم ، ولبطلت فائدة تخصيص الأمة بما ظهر منه قصد تعظيمها لمشاركة آحاد الناس لهم في نفي بعض أنواع الخطأ عنهم على ما سبق تعريفه .

          [ ص: 223 ] وعن السؤال الثالث : ما سبق في المسائل المتقدمة .

          وعن الرابع : أنه إذا ثبت انتقاء الخطأ عن الإجماع فيما ذهبوا إليه قطعا ، فمخالفه يكون مخطئا قطعا ، والمخطئ قطعا في أمور الدين إذا كان عالما به لا يخرج عن التبديع والتفسيق ، ولا معنى لكون الإجماع حجة على الغير سوى ذلك .

          كيف وإنه إذا ثبت انتفاء الخطأ عن أهل الإجماع فيما ذهبوا إليه فقد أجمعوا على وجوب اتباعهم فيما ذهبوا إليه ، فكان واجبا نفيا للخطأ عنهم وعن المعارضات [12] النقلية ما سبق في أول المسألة .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية