الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 169 ] الأصل الثاني

          في السنة

          وهي في اللغة عبارة عن الطريقة ، فسنة كل أحد ما عهدت منه المحافظة عليه والإكثار منه ، كان ذلك من الأمور الحميدة أو غيرها .

          وأما في الشرع فقد تطلق على ما كان من العبادات نافلة منقولة عن النبي عليه السلام وقد تطلق على ما صدر عن الرسول من الأدلة الشرعية مما ليس بمتلو ، ولا هو معجز ولا داخل في المعجز ، وهذا النوع هو المقصود بالبيان هاهنا ، ويدخل في ذلك أقوال النبي عليه السلام ، وأفعاله وتقاريره .

          أما الأقوال من الأمر والنهي والتخيير والخبر وجهات دلالتها فسيأتي إيضاحها في الأصل الرابع المخصوص ببيان ما تشترك فيه الأدلة المنقولة الشرعية .

          وليكن البيان هاهنا مخصوصا بما يخص النبي عليه السلام من الأفعال والتقارير ، ويشتمل على مقدمتين وخمس مسائل .

          المقدمة الأولى [1] .

          في عصمة الأنبياء عليهم السلام ، وشرح الاختلاف في ذلك وما وقع الاتفاق من أهل الشرائع على عصمتهم عنه من المعاصي وما فيه الاختلاف أما قبل النبوة ، فقد ذهب القاضي أبو بكر وأكثر أصحابنا وكثير من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو صغيرة ، بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وآمن بعد كفره .

          وذهبت الروافض إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة ; لأن ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم والنفرة عن اتباعهم ، وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل ، ووافقهم على ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر .

          [ ص: 170 ] والحق ما ذكره القاضي ; لأنه لا سمع قبل البعثة يدل على عصمتهم عن ذلك ، والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح العقلي ، ووجوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى ، وذلك كله مما أبطلناه في كتبنا الكلامية .

          وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى .

          واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسيان ، فمنع منه الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة لما فيه من مناقضة دلالة المعجزة القاطعة .

          وجوزه القاضي أبو بكر مصيرا منه إلى أن ما كان من النسيان وفلتات اللسان غير داخل تحت التصديق المقصود بالمعجزة ، وهو الأشبه .

          وأما ما كان من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة للمعجزة على عصمتهم عنها ، فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين أرباب الشرائع في عصمتهم عنه ، إلا ما نقل عن الأزارقة [2] . من الخوارج أنهم قالوا بجواز بعثة نبي علم الله أنه يكفر بعد نبوته ، وما نقل عن الفضلية [3] . من الخوارج أنهم قضوا بأن كل ذنب يوجد فهو كفر مع تجويزهم صدور الذنوب عن الأنبياء ، فكانت كفرا .

          وأما ما ليس بكفر فإما أن يكون من الكبائر أو ليس منها .

          فإن كان من الكبائر فقد اتفقت الأمة سوى الحشوية [4] . ومن جوز الكفر على الأنبياء على عصمتهم عن تعمده من غير نسيان ولا تأويل ، وإن اختلفوا في أن مدرك العصمة السمع كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا ، أو العقل كما ذهب إليه المعتزلة .

          وأما إن كان عن نسيان أو تأويل خطأ ، فقد اتفق الكل على جوازه سوى الرافضة .

          [ ص: 171 ] وأما ما ليس بكبيرة فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة الهمة وسقوط المروءة ، كسرقة حبة أو كسرة فالحكم فيه كالحكم في الكبيرة .

          وأما ما لا يكون من هذا القبيل ، كنظرة أو كلمة سفه نادرة في حالة غضب ، فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثرالمعتزلة على جوازه عمدا وسهوا ، خلافا للشيعة مطلقا وخلافا للجبائي [5] والنظام [6] . وجعفر [7] . بن مبشر في العمد .

          وبالجملة فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل غير بالغ مبلغ القطع ، بل هو من باب الظنون .

          والاعتماد فيه على ما يساعد فيه من الأدلة الظنية نفيا وإثباتا .

          وقد أتينا في كل موضع من المواضع المتفق عليها ، والمختلف فيها تزييفا واختيارا بأبلغ بيان ، وأوضح برهان في كتبنا الكلامية ، فعلى الناظر الالتفات إليها .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية