الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
          معلومات الكتاب

          الإحكام في أصول الأحكام

          الآمدي - علي بن محمد الآمدي

          [ ص: 97 ] الفصل الأول

          في حقيقة الوجوب وما يتعلق به من المسائل

          أما حقيقة الوجوب ، فاعلم أن الوجوب في اللغة قد يطلق بمعنى السقوط ومنه يقال : وجبت الشمس : إذا سقطت ، ووجب الحائط : إذا سقط .

          وقد يطلق بمعنى الثبوت والاستقرار ، ومنه قوله عليه السلام : " إذا وجب المريض فلا تبكين باكية " [1] أي استقر وزال عنه التزلزل والاضطراب .

          وأما في العرف الشرعي فقد قيل : " هو ما يستحق تاركه العقاب على تركه " وهو إن أريد ( بالاستحقاق ) ما يستدعي مستحقا عليه فباطل لعدم تحقق ذلك بالنسبة إلى الله تعالى ، على ما بيناه في علم الكلام ، وبالنسبة إلى أحد من المخلوقين بالإجماع .

          وإن أريد به أنه لو عوقب لكان ذلك ملائما لنظر الشارع فلا بأس به .

          وقيل : هو ( ما توعد بالعقاب على تركه ) وهو باطل ; لأن التوعد بالعقاب على الترك خبر ، ولو ورد لتحقق العقاب بتقدير الترك لاستحالة الخلف في خبر الصادق [2] ، وإن كان ذلك في حق غيره يعد كرما وفضيلة لما يلزمه من المصلحة الراجحة ، وليس كذلك لجواز العفو عنه .

          وقيل : هو ( الذي يخاف العقاب على تركه ) ويبطل بالمشكوك في وجوبه ، كيف وإن هذه الحدود ليست حدا للحكم الشرعي ، وهو الوجوب بل للفعل الذي هو متعلق الوجوب .

          [ ص: 98 ] والحق في ذلك أن يقال : الوجوب الشرعي عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما ، فالقيد الأول احتراز عن خطاب غير الشارع ، والثاني احتراز عن بقية الأحكام ، والثالث [3] احتراز عن ترك الواجب الموسع أول الوقت ، فإنه سبب للذم بتقدير إخلاء جميع الوقت عنه ، وإخلاء أول الوقت من غير عزم على الفعل بعده ، وعن ترك الواجب المخير ، فإنه سبب للذم بتقدير ترك البدل ، وليس سببا له بتقدير فعل البدل .

          وعلى هذا إن قلنا : إن الأذان وصلاة العيد فرض كفاية واتفق أهل بلدة على تركه ، قوتلوا . وإن قلنا : إنه سنة ، فلا .

          وبالجملة فلا بد في الوجوب من ترجيح الفعل على الترك بما يتعلق به من الذم أو الثواب الخاص به ، فإنه لا تحقق للوجوب مع تساوي طرفي الفعل والترك في الغرض ، وربما أشار القاضي أبو بكر إلى خلافه .

          وإذا عرف معنى الوجوب الشرعي فلا بد من الإشارة إلى ما يتعلق به من المسائل ، وهي سبع :

          المسألة الأولى

          هل الفرض غير الواجب ، أو هو هو ؟

          أما في اللغة ، فالواجب هو الساقط والثابت كما سبق تعريفه .

          وأما الفرض ، فقد يطلق في اللغة بمعنى التقدير ، ومنه قولهم : فرضتا القوس ؛ للحزتين اللتين في سيتيه موضع الوتر ، وفرضة النهر وهو موضع اجتماع السفن ، ومنه قولهم : فرض الحاكم النفقة ، أي قدرها .

          وقد يطلق بمعنى الإنزال ، ومنه قوله تعالى : ( إن الذي فرض عليك القرآن ) أي أنزل .

          [ ص: 99 ] وقد يطلق بمعنى الحل ، ومنه قوله تعالى : ( ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له ) أي أحل له .

          [4] وأما في الشرع ، فلا فرق بين الفرض والواجب عند أصحابنا ; إذ الواجب في الشرع على ما ذكرناه عبارة عن خطاب الشارع بما ينتهض تركه سببا للذم شرعا في حالة ما [5] ، وهذا المعنى بعينه متحقق في الفرض الشرعي .

          وخص أصحاب أبي حنيفة اسم الفرض بما كان من ذلك مقطوعا به ، واسم الواجب بما كان مظنونا ، مصيرا منهم إلى أن الفرض هو التقدير ، والمظنون لم يعلم كونه مقدرا علينا بخلاف المقطوع ، فلذلك خص المقطوع باسم الفرض دون المظنون ، والأشبه ما ذكره أصحابنا من حيث إن الاختلاف في طريق إثبات الحكم حتى يكون هذا معلوما وهذا مظنونا ، غير موجب لاختلاف ما ثبت به .

          ولهذا فإن اختلاف طرق الواجبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف ، بحيث إن المكلف يقتل بترك البعض منها دون البعض ، لا يوجب اختلاف الواجب في حقيقته من حيث هو واجب ، وكذا اختلاف طرق النوافل غير موجب لاختلاف حقائقها ، وكذلك اختلاف طرق الحرام بالقطع والظن غير موجب لاختلافه في نفسه من حيث هو حرام ، كيف وإن الشارع قد أطلق اسم الفرض على الواجب في قوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج ) أي أوجب ، والأصل أن يكون مشعرا به حقيقة وأن لا يكون له مدلول سواه نفيا للتجوز والاشتراك عن اللفظ ، والذي يؤيد إخراج قيد القطع عن مفهوم الفرض إجماع الأمة على إطلاق اسم الفرض على ما أدى من الصلوات المختلف في صحتها بين الأئمة بقولهم : أد [6] فرض الله تعالى ، والأصل في الإطلاق الحقيقة ، وما ذكره الخصوم في تخصيص اسم الفرض المقطوع به فمن باب التحكم حيث إن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقا ، كان مقطوعا به أو مظنونا ، فتخصيص ذلك بأحد القسمين دون الآخر بغير دليل لا يكون مقبولا ، وبالجملة فالمسألة لفظية .

          التالي السابق


          الخدمات العلمية