السؤال
أعمل صيدلانية بمستشفى حكومي، وفي الوقت الحالي متغيبة عن العمل بمعرفة مديري وموافقته، والسماح لي بذلك حوالي شهرين لظروف صحية، ولكن في الشهر الأول أجريت عمليتين، والشهر الثاني كان بمثابة التعافي مما حدث في الأول.
فما حكم المرتب الحكومي؟ هل يجوز لي الانتفاع بمرتب الشهر الأول فقط؛ لكوني مريضة بالفعل، وكنت لا أستطيع العمل؟ أم لا يجوز؟
علما بأنه قانونيا في الدولة يكون المرتب ساريا في الإجازة المرضية.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا من سؤالك أنّك لم تحصلي على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ ولكن تغيبت عن العمل مخالفة القانون بإذن مديرك؛ فإن كان هذا هو الواقع؛ فليس لك الحقّ في شيء من الراتب مدة الغياب.
وأما إذا كنت حصلت على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع براتب مدة الإجازة كلها؛ ما دام القانون يجعل لك الحق في هذا الراتب، وراجعي الفتوى: 118704.
وما دام في المسألة احتمال؛ فالأولى أن تعرضيها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.
والله أعلم.