الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا من سؤالك أنّك لم تحصلي على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ ولكن تغيبت عن العمل مخالفة القانون بإذن مديرك؛ فإن كان هذا هو الواقع؛ فليس لك الحقّ في شيء من الراتب مدة الغياب.
وأما إذا كنت حصلت على إجازة مرضية من الجهة المختصة؛ فلا حرج عليك في الانتفاع براتب مدة الإجازة كلها؛ ما دام القانون يجعل لك الحق في هذا الراتب، وراجعي الفتوى: 118704.
وما دام في المسألة احتمال؛ فالأولى أن تعرضيها على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم في بلدك.
والله أعلم.