الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تسقط الزكاة عن المال بالعجز عن تنميته؟

السؤال

جزاكم الله خيرًا على مجهوداتكم. من كان ماله زكويّ، وهو عاجز عن إنمائه، وليس له من الحقوق إلا الصحة، والتعلّم، ولا يحقّ له العمل أيضًا، وإذا أخرج الزكاة سنة بعد سنة، فسوف ينفد ماله، وهو ينظر مكتوف اليدين، فهل تسقط عنه الزكاة أم لا؟ ألا يعدّ كالذي سرق مالُه، وهو عاجز عن استثماره؟ وهو في بلاد غير بلاده؛ لذلك ليس له حقوق.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام، ومبانيه العظام.

ومن كان ماله زكويًّا، فالزكاة واجبة عليه فيه، سواء قدر على تنميته أو لم يقدر، ما دام مالكًا للمال.

ولا تسقط الزكاة عنه بعجزه عن تنميته؛ لأنها فريضة افترضها الله في هذا المال، فهي حق للفقراء، والمساكين، وانظر الفتوى: 30458.

ثم اعلم أن الزكاة تزيد المال، وتنميه، ولا تنقصه، بل إنها من أعظم أسباب البركة فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. أخرجه مسلم.

ويجوز أن يعطى الشخص من الزكاة إن كان مستحقًّا بحيث يصدق عليه حد الفقر أو المسكنة، وإن ملك نصابًا، إن كان ما يملكه لا يكفي حاجاته الأساسية هو ومن يمون.

وانظر لبيان حدّ الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى: 128146.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني