الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المنحة الدراسية في المدة التي لا يحق التصرف فيها

السؤال

لدي زكاة مال متأخرة منذ ثلاث سنوات، لكنني لا أتذكر المبلغ. فماذا أفعل؟
كما أنني حصلت على منحة دراسية شخصية، لكن هذا المبلغ لم يكن لي حق التصرف فيه بشكل كامل حتى أحصل على القبول والتأشيرة. وقد بقي في حسابي لمدة سنتين دون أن أستخدمه، باستثناء اختبارات اللغة، وتعزيز ملفي للحصول على التأشيرة والدراسة، وقد احتفظت بالفواتير تحسبًا لأي استفسار.
قبل شهرين، حصلتُ على القبول والتأشيرة، وأصبح المبلغ رسميًا ملكي. فهل يجب عليَّ إخراج الزكاة عنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأمَّا الزكاة السابقة المتأخرة، فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى من تأخيرها -إن وقع بغير عذر شرعي- وإخراجها فورًا، وإذا كنت لا تعلم مقدارها، فالواجب عليك التقدير والاجتهاد بمراجعة حساباتك ونفقاتك السابقة حتى تعلم مقدارها، إمَّا على وجه اليقين، أو غلبة الظن، وانظر الفتوى: 228949.

وأمَّا المبلغ الذي دفع لك لأجل المنحة الدراسية، فلا تجب عليك زكاته في المدة التي لم يكن لك حق التصرف فيه؛ لأن ملكك له غير مستقر، وقد نص الفقهاء على أن من شروط الزكاة في المال تمام الملك باستقراره في ملك صاحبه.

قال البهوتي الحنبلي في شرح المنتهى، وهو يتحدث عن شروط الزكاة في المال: (و) الرابع (تمام الملك) في الجملة؛ لأن الزكاة في مقابلة تمام النعمة، والملك الناقص ليس بنعمة تامة ... ومعنى تمام الملك: أن لا يتعلق به حق غيره، بحيث يكون له التصرف فيه على حسب اختياره، وفوائده عائدة عليه.
قال أبو المعالي بمعناه: فلا زكاة على سيد مُكَاتَبٍ في دين كتابة، لنقص ملكه فيه، بعدم استقراره بحال، وعدم صحة الحوالة، وضمانه، وما قبضه منه سيده يَسْتَقْبِلُ به الحول إن بلغ نصابًا، وإلا فَكَمُسْتَفَادٍ
. انتهى مختصرًا.

ونصُّوا على أن هذا النوع من المال يستقبل به صاحبه حولاً من تمام الملك، قال في مطالب أولي النهى عن زكاة المال الموقوف على الجنين، وأنه يتم ملكه بخروجه حيًّا فقال: فيزكيه وَلِيُّهُ إذا حال عليه حول من حين تمام الملك. اهـ.

وبناء عليه؛ فلا زكاة عليك في مال المنحة الدراسية قبل تمام ملكك له، وإذا تم ملكك، فاستقبل به سنة، وأخرج زكاته إن بلغ نصابًا بنفسه، أو بضمه إلى أموال أخرى عندك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني