الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة فريضة من فرائض الإسلام، ومبانيه العظام.
ومن كان ماله زكويًّا، فالزكاة واجبة عليه فيه، سواء قدر على تنميته أو لم يقدر، ما دام مالكًا للمال.
ولا تسقط الزكاة عنه بعجزه عن تنميته؛ لأنها فريضة افترضها الله في هذا المال، فهي حق للفقراء، والمساكين، وانظر الفتوى: 30458.
ثم اعلم أن الزكاة تزيد المال، وتنميه، ولا تنقصه، بل إنها من أعظم أسباب البركة فيه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. أخرجه مسلم.
ويجوز أن يعطى الشخص من الزكاة إن كان مستحقًّا بحيث يصدق عليه حد الفقر أو المسكنة، وإن ملك نصابًا، إن كان ما يملكه لا يكفي حاجاته الأساسية هو ومن يمون.
وانظر لبيان حدّ الفقير الذي يعطى من الزكاة الفتوى: 128146.
والله أعلم.