الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط وجوب زكاة الأرض

السؤال

سؤالي يتعلق بالزكاة؛ وهو:
اشتريت قطعة أرض في سنة 2008م، في شهر 9 تقريبا، وهي قطعة أرض خالية، لا يوجد فيها بناء، ولا ماء، ولا بئر، ولا أي شيء، ولا أتذكر بالضبط نيتي، وسبب شرائي لهذه الأرض ـ هل اشتريتها للتجارة أم لأبنيها ثم أسكن فيها؟ ـ ولكن ربما أقول: أني اشتريتها لأنتظر زيادة سعرها، ثم أبيعها، وأشتري بدلها أرضا أقرب منها، حتى أبنيها، وأسكن فيها، وأستقر.
المهم: بدأتُ البناء على تلك الأرض التي اشتريتها في نفس السنة التي اشتريتها فيها، مرحلة مرحلة حتى انتهيت من بنائها، وطلائها، حتى أصبحت جاهزة للسكن، وذلك سنة 2012م.
ولكن لم أسكن في هذا السكن الجديد لعدة أسباب ومن ضمن هذه الأسباب عدم الأمن في البلاد، وخاصة أنها منطقة بعيدة.
سؤالي هو:
هل عليَّ زكاة تجاه هذه الأرض؟ وإن كان عليَّ زكاة هل أزكي طيلة هذه السنين؟ وكيف يتم حساب الزكاة طيلة هذه السنين؟ علماً بأني لا أعلم بالضبط كم قيمة الأرض في تلك السنوات.
كذلك إذا كان عليَّ زكاة فهل يجوز أن أزكي القيمة بالتقسيط، لأن المبلغ بالكامل لا يتوفر لدي؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالزكاة لا تجب في الأرض إلا بشرطين:

أحدهما: أن تُشْتَرَى بنية التجارة. وثانيهما: أن تبلغ قيمتُها نصابا، وما دمت لا تذكر هل اشتريتها بنية التجارة أم لا؟ فإنه لا زكاة عليك فيها؛ إذ الأصل براءة الذمة, فلا تُشغل لمجرد أمر مشكوك فيه، وانظر الفتوى رقم: 151671, والفتوى رقم: 169793.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني