الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في الأرض إلا بشرطين:
أحدهما: أن تُشْتَرَى بنية التجارة. وثانيهما: أن تبلغ قيمتُها نصابا، وما دمت لا تذكر هل اشتريتها بنية التجارة أم لا؟ فإنه لا زكاة عليك فيها؛ إذ الأصل براءة الذمة, فلا تُشغل لمجرد أمر مشكوك فيه، وانظر الفتوى رقم: 151671, والفتوى رقم: 169793.
والله تعالى أعلم.