الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ضم الزوج ذهب زوجته إلى ماله وإخراج الزكاة عنهما جميعا

السؤال

أنا مقيم خارج بلدي منذ حوالي أربع سنوات، وأريد استخراج زكاة أموالي لهذا العام، ولدى زوجتي مجموعة من المصاغ التي أبقتها لدى أهلها في وطننا قبل السفر، وهذه المجموعة عبارة عن مصاغها الذي حازته خلال طفولتها وحتى مرحلة ما قبل زواجنا كهدايا متفرقة من أهلها، فهل أقوم بإحصاء ما لديها هناك من تلك الهدايا وإضافته إلى مالي للزكاة؟ وإن كان نعم، فهل أقوم بإخراجها عن السنوات الماضية التي أخرجت فيها الزكاة ولم يكن لدي علم بوجود الهدايا؟ وبارك الله فيكم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا علاقة لزكاة مالك بما ذكرته من هدايا وحلي لزوجتك، وعليه فانظر إلى أموالك أنت سواء التي في بلدك، أو التي معك وأد زكاة ما قد حال عليه الحول منها إن كانت تبلغ نصابا، وأما حلي زوجتك: فإن كانت تعده للزينة واللبس ولو لم تستعمله فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، وحتى على قول من يرى وجوب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة، فإنما تجب زكاته على زوجتك لا عليك، وعلى هذا القول الذي يرى وجوب الزكاة في حلي المرأة فعلى زوجتك أداء زكاة حليها إن كان يبلغ نصابا عن السنوات الماضية إلا أن تتبرع أنت بإخراجها عنها بعد إعلامها بذلك، وللوقوف على تفصيل القول فيما ذكرناه انظر الفتاوى التالية أرقامها: 18876، 134797، 125265.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني