السؤال
أنا امرأة أبلغ الثلاثين عاما، وأعمل، ولي راتبي الخاص.
بين عامي 2018 و 2020 ميلاديا كنت أدخر من راتبي لإتمام دراستي، ولم أنتبه لموضوع زكاة هذا المال.
ولا أعرف إن كان قد أتم نصابا، ومتى كان ذلك، وأظن أنه في النهاية بلغ مقداره حوالي خمسة آلاف دينار في عام 2020.
مع العلم أنني كنت أخرج ما يعادل مئة وخمسين دولارا شهريا لكفالة يتيم، واستخدمت المال للدراسة.
والآن ليس معي ما يعادله، وخسرت جزءا منه أيضا، وأخاف أن ذلك كان عقابا من الله لعدم إخراجي الزكاة.
بدأت بمحاولة التفقه في الدين، وتذكرت ذلك المال، وأنا الآن لا أملك مدخرات نهائيا، وكل راتبي يُصرف على الأساسيات من سعر سيارة، وعلاج طبي، ومصاريف منزلية. هل يجب عليَّ إخراج زكاة ذلك المال القديم، حتى لو أنني لا أملكه الآن؟ وكيف ذلك؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب في مال حتى يحول عليه الحول الهجري، وهو بالغ النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا، أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا.
فمتى بلغ المال أحد هذين النصابين، وجبت زكاته في قول الجمهور، ومن المعاصرين من يعتبر نصاب الذهب فحسب، والمفتى به عندنا هو اعتبار الأحظ للمساكين، وهو أقل النصابين، وإذا شككت في بلوغ المال نصابا، فالأصل عدم بلوغه، وبراءة ذمتك.
وعلى ما تقدم؛ فعليك أن تحسبي ما تملكين من المال في تلك الفترة، فإن تيقنت بلوغه النصاب، وحولان الحول عليه؛ فقد وجبت عليك الزكاة، وإلا فلا زكاة عليك.
وحيث وجبت عليك الزكاة؛ فلا يجزئ ما أخرجتِه في كفالة اليتيم عنها؛ لأن النية شرط في إخراج الزكاة، وانظري الفتوى: 53172.
وإذا علمت أن عليك زكاة لم تخرجيها، فهي دين في ذمتك متى تيسر لك إخراجها، ولا تأثمين -إن شاء الله- بتأخير إخراجها؛ لعدم المال الذي تخرجينها منه، وانظري الفتوى: 133278.
لكن متى حصلت لك القدرة، وجب عليك المبادرة بالإخراج مع التوبة والاستغفار، لتقصيرك في طلب العلم الواجب.
والله أعلم.