الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا علاقة لزكاة مالك بما ذكرته من هدايا وحلي لزوجتك، وعليه فانظر إلى أموالك أنت سواء التي في بلدك، أو التي معك وأد زكاة ما قد حال عليه الحول منها إن كانت تبلغ نصابا، وأما حلي زوجتك: فإن كانت تعده للزينة واللبس ولو لم تستعمله فجمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، وحتى على قول من يرى وجوب الزكاة في حلي المرأة المتخذ للزينة، فإنما تجب زكاته على زوجتك لا عليك، وعلى هذا القول الذي يرى وجوب الزكاة في حلي المرأة فعلى زوجتك أداء زكاة حليها إن كان يبلغ نصابا عن السنوات الماضية إلا أن تتبرع أنت بإخراجها عنها بعد إعلامها بذلك، وللوقوف على تفصيل القول فيما ذكرناه انظر الفتاوى التالية أرقامها: 18876، 134797، 125265.
والله أعلم.