السؤال
زكاة الصناعة: الربح السنوي ـ هل يضاف لقيمة المخزون والنقود المدخرة في احتساب الزكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان مرادك السؤال عما يشتريه المسلم من مواد ليصنعها ثم يبيعها فهذا حكمه حكم عروض التجارة، فيجب تقويم ما لدى الصانع من السلع المصنعة وغير منتهية الصنع وضم قيمتها إلى ما يملكه من نقود وعروض وإخراج زكاة جميع ذلك، وهي ربع العشر عند حولان الحول على الأصل الذي اشتريت به مادتها المعدة للبيع بعد التصنيع، قال الدكتور وهبة الزحيلي: تجب الزكاة في السلع المصنَّعة، وفي السلع غير المنتهية الصنع، زكاة عروض التجارة، بحسب قيمتها في حالتها الراهنة في نهاية الحول. انتهى.
وإن كان المراد السؤال عما يربحه الصانع إذا استؤجر لعمل شيء معين، فما يربحه الصانع في هذه الحال هو من المال المستفاد في أثناء الحول، وهو من غير نماء الأصل فلا تجب زكاته بزكاة غيره من الأموال المدخرة، وإنما يزكيه الصانع عند حولان الحول الهجري عليه من وقت استفادته له، وإن أراد أن يزكيه مع ماله كان ذلك أرفق به وأحظ للفقراء، وفيه خروج من خلاف الحنفية الذين يوجبون زكاة المال المستفاد بزكاة الأصل، ولتفصيل القول في كيفية زكاة المال المستفاد راجع الفتوى رقم: 136553، وما فيها من إحالات.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني