الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة المال المستفاد أثناء الحول

السؤال

أعمل في مؤسسة، وكانت تخرج الزكاة من مرتبات الموظفين حتى 1/1/2009 ، وبعدها تم إيقاف استخراج الزكاة من المرتبات، ولذلك كان علي أن أقوم باستخراج زكاتي بنفسي. كيف يتم حساب الزكاة لتلك الفترة الماضية، علما بأني لا اعرف أحصي حساباتي في نهاية السنة الماضية. هل أبدأ من اليوم أم أنتظر حلول السنة القادمة؟ جزيتم خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة التي تسأل عنها هي المعروفة عند العلماء بزكاة المال المستفاد، وقد سبقت لنا فتاوى كثيرة في كيفية زكاة الرواتب، وبينا فيها أنه إذا بلغ ما يدخره الشخص من راتبه نصابا فعليه أن يعرف اليوم الذي بلغ فيه المال نصابا بالتاريخ الهجري، وكلما ادخر شيئا بعد هذا فإنه لا تجب عليه زكاته إلا إذا حال الحول عليه ولا تجب زكاته بزكاة أصله، ولكن إن شاء هذا الموظف أن يرفق بنفسه زكى الجميع بزكاة الأصل فيعرف الوقت الذي بلغ فيه ماله نصابا، وفي مثل هذا الوقت من العام التالي يزكي جميع ما بيديه، وهذا وإن لم يكن واجبا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله فإنه أرفق بالمزكي وأحظ للمساكين، وفيه تعجيل بعض الزكاة في الحول وهو جائز عند الجمهور. وانظر للفائدة الفتاوى التالية أرقامها، 130572، 127284، 125714، 122178، وبما مر تعلم أنه يجب عليك إخراج الزكاة إن كان الحول قد حال على شيء من مالك وهو بالغ النصاب، والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب الخالص تقريبا أو ما يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة الخالصة تقريبا، ولا يجوز لك تأخير الزكاة إذا وجبت عليك بأن بلغ مالك نصابا وحال عليه الحول، وكيفية زكاته تكون على الوجه المتقدم، وإذا لم يمكنك معرفة ما وجب عليك بدقة فاعمل بالتحري وأخرج من مالك ما يحصل لك به اليقين أو غلبة الظن ببراءة ذمتك، وإما إذا لم يكن ما تملكه قد بلغ نصابا أو كان بلغ نصابا ولكن لم يحل عليه الحول الهجري فلا زكاة عليك حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني