السؤال
هل يجب على بائع الدار أن يخبر المشتري عن سوء جاره؟ أم أن هذا لا يعد عيباً في السكن؟.
وجزاكم الله خيراً.
هل يجب على بائع الدار أن يخبر المشتري عن سوء جاره؟ أم أن هذا لا يعد عيباً في السكن؟.
وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على البائع إخبار المشتري بذلك العيب ـ وهو كون جاره جار سوء ـ لأنه عيب من أشد العيوب، ويثبت به الرد، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومر في البيع أن جار السوء عيب، بل هو من أقبح العيوب. انتهى.
وقد نقل عن الإمام مالك: أن سوء الجار عيب يوجب الخيار.
ومما ينسب إلى الشافعي في الجار قوله:
يلومونني إن بعت بالرخص منزلي * ولم يعلموا جارا هناك ينغص
فقلت لهم كفوا الملام فإنما * يجيرانها تغلو الديار وترخص.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 60326.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني