الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على البائع إخبار المشتري بذلك العيب ـ وهو كون جاره جار سوء ـ لأنه عيب من أشد العيوب، ويثبت به الرد، قال الرحيباني في مطالب أولي النهى: ومر في البيع أن جار السوء عيب، بل هو من أقبح العيوب. انتهى.
وقد نقل عن الإمام مالك: أن سوء الجار عيب يوجب الخيار.
ومما ينسب إلى الشافعي في الجار قوله:
يلومونني إن بعت بالرخص منزلي * ولم يعلموا جارا هناك ينغص
فقلت لهم كفوا الملام فإنما * يجيرانها تغلو الديار وترخص.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 60326.
والله أعلم.