الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة ) لما بينا ( وأن يكون الخارج شائعا بينهما ) تحقيقا لمعنى الشركة ( فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة فهي باطلة ) ; لأن به تنقطع الشركة ; لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر فصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة ( وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ، ويكون الباقي بينهما نصفين ) ; لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر ، فصار كما إذا شرطا رفع الخراج فالأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما ; لأنه معين ، بخلاف [ ص: 26 ] ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه ، أو للآخر والباقي بينهما ; لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة كما إذا شرطا رفع العشر وقسمه بينهما ، والأرض عشرية .

                                                                                                        قال : ( وكذلك إن شرطا ما على الماذيانات والسواقي ) معناه لأحدهما ; لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين أفضى ذلك إلى قطع الشركة ; لأنه لعله لا يخرج إلا من ذلك الموضع ، وعلى هذا إذا شرطا لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى ( وكذا إذا شرطا لأحدهما التبن وللآخر الحب ) ; لأنه عسى أن تصيبه آفة ، فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن ( وكذا إذا شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه ) ; لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب ( ولو شرطا الحب نصفين لم يتعرضا للتبن صحت ) لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود ( ثم التبن يكون لصاحب البذر ) ; لأنه نماء بذره ، وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط والمفسد هو الشرط ، وهذا سكوت عنه ، وقال مشايخ بلخ رحمهم الله: التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان ، ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل ( ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر صحت ) لأنه حكم العقد ( وإن شرطا التبن للآخر فسدت ) ; لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية