أحاديث الهداية
قال : ( وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط ) لصحه الالتزام ( وإن لم تخرج الأرض شيئا فلا شيء للعامل ) ؛ لأنه يستحقه شركة ولا شركة في غير الخارج ، وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره بخلاف ما إذا فسدت ؛ لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج .


