الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1842 1849 - مالك عن محمد بن المنكدر ، عن أميمة بنت رقيقة ; أنها قالت : أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نسوة بايعنه على الإسلام ، فقلن : يا رسول الله نبايعك على أن لا نشرك بالله شيئا ، ولا نسرق ، ولا نزني ، ولا نقتل أولادنا ، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ، ولا نعصيك في معروف ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فيما استطعتن وأطقتن " قالت : فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا ، هلم نبايعك يا رسول الله ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لا أصافح النساء ، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة ، أو مثل قولي لامرأة واحدة " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        41210 - قال أبو عمر : قوله في هذا الباب : هلم نبايعك يا رسول الله ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لا أصافح النساء " دليل على أن من شرط البيعة للرجال [ ص: 296 ] المصافحة ، وقد تقدم هذا في بيعة أبي بكر ، وعمر ، وسائر الخلفاء .

                                                                                                                        41211 - وقد ذكرنا الوجوه التي كانت عليها البيعة في صدر الإسلام ، في صدر كتاب الجامع ، من كتابنا هذا مستوعبة ، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بايع أصحابه مرة على بيعة النساء ، وبايعهم على الحرب ، مرارا ، منها بيعة الرضوان ، والبيعة التي كانت بمكة قبل الهجرة .

                                                                                                                        41212 - وقد بينا ذلك كله فيما سلف من كتابنا هذا ، والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        41213 - وقال ابن جريج ، وغيره ، في قوله - عز وجل - ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف [ الممتحنة : 12 ] : كانت المرأة في الجاهلية تلد الجارية ، فتأخذ الغلام مكانها ، وتقول لزوجها : هو ولدك .

                                                                                                                        41214 - وأما قوله في حديث ابن المنكدر هذا في بيعة النساء : " ولا نعصيك في معروف " ، فقيل : المعروف كل ما أمرهم به - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه لا يأمر أبدا إلا بالمعروف ، ولا ينهاهم إلا عن المنكر ; قال الله - عز وجل - يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات . . . . . [ سورة الأعراف : الآية : 157 ] .

                                                                                                                        41215 - وقيل : المعروف هاهنا حرج النساء على ألا ينحن على موتاهن .

                                                                                                                        [ ص: 297 ] 41216 - روي ذلك عن أم سلمة .

                                                                                                                        41217 - ومن رواية من يرفعه .

                                                                                                                        41218 - وروي مثله عن أم عطية ; قالت : أخذ علينا في البيعة ألا ننوح .

                                                                                                                        41219 - وقال ابن عباس : اشترط عليهن ألا ينحن نياحة الجاهلية ، ولا يخلون بالرجال في البيوت .

                                                                                                                        41220 - وقال الحسن : كان في ما أخذ عليهن ، ألا يتحدثن مع الرجال ، إلا أن يكون محرما ، فإن الرجل قد تلاطفه المرأة بالكلام فيمني في فخذه .

                                                                                                                        41221 - وقال عبد الله بن بسر : ترون يدي هذه صافحت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذ بايعته .

                                                                                                                        41222 - وروى هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن جعفر ، أنهما بايعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهما ابنا سبع سنين ، فلما رآهما بسط يده وتبسم ، وبايعهما .

                                                                                                                        41223 - وقد ذكرنا أسانيد هذه الأحاديث ، وما كان مثلها ، في معنى الباب [ ص: 298 ] في " التمهيد " والحمد لله كثيرا .

                                                                                                                        41224 - وقد روى ابن وهب ، وإبراهيم بن طهمان ، وسعيد بن داود ، كلهم عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة في بيعة النساء ، قالت : ما مس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده يد امرأة قط إلا أن يأخذ عليها ، فإذا أخذ عليها ، فأعطته ، قال : " اذهبي فقد بايعتك " .

                                                                                                                        41225 - وروى حجاج ، عن ابن جريج ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمتحنهن بهذه الآية : ياأيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا 4 ولا ولا [ الممتحنة : 12 ] قالت عائشة : فمن أقر من المؤمنات بهذه فقد أقر بالمحنة ، وإذا أقررن بذلك ، قال لهن : " انطلقن فقد بايعتكن " قالت عائشة : لا والله ، ما مست امرأة قط يده ، غير أنه يبايعهن بالكلام .

                                                                                                                        41226 - قال أبو عمر : هذا يرد ما روي عن إبراهيم ، وقيس بن أبي حازم ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصافح النساء إلا وعلى يده ثوب .




                                                                                                                        الخدمات العلمية