الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        40487 - قال يحيى : سمعت مالكا يقول : لا خير في الشطرنج وغيرها ، وسمعته يكره اللعب بها ، ويعدها من الباطل ، ويتلو هذه الآية : فماذا بعد الحق إلا الضلال [ يونس : 32 ] .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        40488 - قال أبو عمر : النرد قطع ملونة تكون من خشب البقس وغيره ، مثل الأبنوس وشبهه ، وتكون من العاج ، ومن غير ذلك ; يقال لهما : الطبل ، ويعرف أيضا بالكعاب ، وتعرف بالأرن وتعرف بالنردشير .

                                                                                                                        40489 - حدثنا عبد الوارث بن سفيان ، قال : حدثنا قاسم بن أصبغ ، قال : [ ص: 130 ] حدثنا إبراهيم بن إسحاق النيسابوري ، قال : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : حدثنا الليث بن سعد ، عن ابن الهاد ، عن موسى بن ميسرة ، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند ، عن أبيه ، عن أبي موسى ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر عنده النرد ، فقال : " عصى الله ورسوله من ضرب بكعابها يلعب بها " .

                                                                                                                        40490 - وروى سفيان الثوري ، عن علقمة ، عن مرثد ، عن سليمان بن بريدة ، عن أبيه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من لعب بالنردشير ، فكأنما غمس يده في لحم الخنزير " .

                                                                                                                        40491 - وقد ذكرنا طرق هذا الحديث عن الثوري في " التمهيد " .

                                                                                                                        40492 - وذكر ابن وهب ، قال : حدثنا سليمان بن بلال ، عن يحيى بن سعيد قال : دخل عبد الله بن عمر داره ، فإذا أناس يلعبون فيها بالنرد ، فصاح ابن عمر ، وقال : ما لداري يلعبون فيها بالأرن ، قال : وكانت النرد تدعى في الجاهلية بالأرن .

                                                                                                                        40493 - قال ابن وهب ، وحدثني جرير بن حازم ، عن الحسن بن عمارة ، [ ص: 131 ] عن علي بن الأقمر ، عن مسروق بن الأجدع ، عن ابن مسعود قال : إياكم وهذه الكعاب الموشومات اللائي يزحزحن فإنهن من الميسر .

                                                                                                                        40494 - وقال عثمان بن أبي سليمان : أول من قدم بالنرد إلى مكة أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة ، فوضعها بفناء الكعبة ، فلعب بها وعلمها .

                                                                                                                        40495 - قال أبو عمر : رويت الكراهة في اللعب بالنرد عن عثمان بن عفان ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وعائشة ، وأبي موسى ، وسعيد بن المسيب ، والقاسم بن محمد ، وجماعة ; كلهم يكره اللعب بها من جهة القمار .

                                                                                                                        40496 - وروى شعبة ، عن عبد ربه ، قال : سمعت سعيد بن المسيب ، وسئل عن النرد ، فقال : إذا لم يكن قمارا فلا بأس به .

                                                                                                                        40497 - وروي عن عبد الله بن المغفل ، وعن الشعبي ، وعكرمة ، أنهم كانوا يلعبون بالنرد .

                                                                                                                        40498 - وهذا لا يجوز أن يضاف إليهم ، إلا على غير سبيل القمار ; ولنهي الله - عز وجل - عن الميسر ، ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من لعب بالنرد ، فقد عصى الله ورسوله " ، وكل من خالف السنة والحق ، فلا حجة في قوله ، ولا عمله ، بل هو محجوج مخصوم بها .

                                                                                                                        [ ص: 132 ] 40499 - وجماعة الفقهاء يكرهون اللعب بالنرد ، ويحرمون القمار بها ، وبغيرها .

                                                                                                                        40500 - وقال الحسن : النرد من ميسر العجم ، وأما الشطرنج ; فأجمع العلماء أن اللعب بها قمار لا يجوز ، وأخذ المال ، وأكله قمار بها ، ولا يحل .

                                                                                                                        40501 - وأجمع مالك وأصحابه ; على أنه لا يجوز اللعب بالنرد ، ولا بالشطرنج ، وقالوا : لا تجوز شهادة المدمن المواظب على لعب الشطرنج .

                                                                                                                        40502 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : يكره اللعب بالشطرنج ، وبالنرد ، وبالأربعة عشر ، وبكل اللهو ، فإن لم يظهر من اللاعب بها كبيرة ، وكانت محاسنه أكثر من مساوئه ، قبلت شهادته .

                                                                                                                        40503 - قال الشافعي : أكره اللعب بالنرد للخبر ، واللعب بالشطرنج والحمام بغير قمار ، وإن كرهناه أخف حالا من اللعب بالنرد .

                                                                                                                        40504 - وقال أصحاب الشافعي : لا تسقط عندنا - في مذهبه - شهادة اللاعب بالنرد وبالشطرنج ، إذا كان عدلا في جميع أحواله ، لم يظهر منه سفه ولا ريبة ، ولا علمت منه كبيرة ، إلا أن يلعب بها قمارا ، فإن لعب بها قمارا ، وكان بذلك معروفا ، سفه بها نفسه ، وسقطت عدالته لأكله المال بالباطل .

                                                                                                                        40505 - وقال إسحاق بن راهويه : إذا لعب بالنرد أو بالشطرنج ، على غير معنى القمار ، يريد به التعليم والمكايدة ، فهو مكروه لا يبلغ ذلك إسقاط شهادته .

                                                                                                                        [ ص: 133 ] 40506 - وأما الليث بن سعد ، فذكر ابن وهب عنه ، أنه قال : الشطرنج شر من النرد ، ولا خير فيها ، ولا تجوز شهادة اللاعب بها .

                                                                                                                        40507 - وقال ابن شهاب : هي من الباطل ، ولا أحبها .

                                                                                                                        40508 - وقد روي عنه أنه قال : لا بأس باللعب بها ، ما لم يكن قمارا .

                                                                                                                        40509 - وقد روي عن جماعة من العلماء ; أنهم أجازوا اللعب بالشطرنج على غير قمار ، وأنهم لعبوا بها على غير قمار .

                                                                                                                        40510 - وقد ذكرناهم في " التمهيد " .

                                                                                                                        40511 - وأما القمار فلا يجوز عند أحد منهم في شيء من الأشياء ، وأكل المال به باطل على كل حال ، قال الله عز وجل : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [ النساء : 29 ] .

                                                                                                                        40512 - وقد روي عن مجاهد ، وطاوس ، وعطاء ، وإبراهيم النخعي ; أنهم قالوا : كل شيء من القمار ، فهو من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز .




                                                                                                                        الخدمات العلمية