الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                        1833 1839 - مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، تسافر [ ص: 269 ] مسيرة يوم وليلة ، إلا مع ذي محرم منها " .

                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                        41094 - هكذا رواه يحيى ، وجماعة الرواة عن مالك ، عن سعيد ، عن أبي هريرة .

                                                                                                                        41095 - ورواه بشر بن عمر ، عن مالك ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة .

                                                                                                                        41096 - وهذا الحديث قد صرح بأنه لا يجوز لامرأة أن تسافر المدة المذكورة فيه ، إلا مع ذي محرم منها .

                                                                                                                        41097 - وأجمعت الأمة أنها تسافر مع زوجها حيث شاءت من قصير المسافة وطويلها ، وإن لم يكن محرم منها .

                                                                                                                        41098 - وقد جاء في الحديث من أخبار الآحاد العدول ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تسافر المرأة إلا مع زوجها ، أو ذي محرم منها " .

                                                                                                                        [ ص: 270 ] 41099 - وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسافر مع بعض أزواجه .

                                                                                                                        41100 - واختلفت ألفاظ الأحاديث المسندة في هذا الباب ;

                                                                                                                        41101 - فرواه مالك ، وابن أبي ذئب ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه .

                                                                                                                        41102 - وكذلك رواه شيبان ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة " مسيرة يوم وليلة " .

                                                                                                                        41103 - ورواه ابن عجلان ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم " .

                                                                                                                        41104 - لم يقل : يوما ولا غيره ، ولا قال في الإسناد : عن أبيه .

                                                                                                                        41105 - ورواه سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واختلف عليه فيه .

                                                                                                                        41106 - فمنهم من قال عنه : " لا تسافر امرأة بريدا إلا مع ذي محرم " .

                                                                                                                        41107 - ومنهم من قال : " يوما " .

                                                                                                                        [ ص: 271 ] 41108 - ومنهم من قال : " يومين " .

                                                                                                                        41109 - ومنهم من قال : " ثلاثة " .

                                                                                                                        41110 - والألفاظ عنهم في هذا الحديث مضطربة جدا .

                                                                                                                        41111 - ورواه عبد الملك بن عمير ، عن قزعة مولى زياد ، عن أبي سعيد الخدري ، قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : " لا تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج ، أو ذي محرم " .

                                                                                                                        41112 - ورواه عبد الملك بن ميسرة ، عن قزعة ، عن أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " لا تسافر المرأة فوق يومين ، إلا مع زوجها أو ذي محرم منها " .

                                                                                                                        41113 - ورواه الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا تسافر امرأة سفرا ثلاثة أيام فصاعدا ، وإلا ومعها زوجها ، أو ابنها ، أو ذو محرم منها " .

                                                                                                                        [ ص: 272 ] 41114 - وبعض أصحاب الأعمش يقول فيه بإسناده هذا : " فوق ثلاث " .

                                                                                                                        41115 - ورواه عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة ثلاثة أيام ; إلا مع ذي محرم " .

                                                                                                                        41116 - ورواه عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله .

                                                                                                                        41117 - واختلف الفقهاء في المحرم من المرأة ; هل تكون من السبيل التي شرطها الله - عز وجل - في الحج ; بقوله : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا [ آل عمران : 97 ] .

                                                                                                                        41118 - فقال قوم : المحرم من المرأة من السبيل ، فإذا لم يكن معها زوجها أو ذو محرم ، فليست ممن استطاعت إليه سبيلا ; لنهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إياها عن السفر ، إلا معه .

                                                                                                                        41119 - وقد ذكرنا الاختلاف في ذلك وجوازه في كتاب الحج .

                                                                                                                        41120 - واختلف العلماء أيضا في المسافة التي يقصر فيها المسافر الصلاة .

                                                                                                                        41121 - فقال قوم : بريدا .

                                                                                                                        41122 - وقال آخرون : يوما .

                                                                                                                        41123 - وقال آخرون : يوما وليلة .

                                                                                                                        41124 - وقالت طائفة : يومين .

                                                                                                                        [ ص: 273 ] 41125 - وقالت طائفة : ثلاثة أيام ، على حسب ما روى كل واحد منهم في هذا الباب .

                                                                                                                        41126 - وقد ذكرنا هذه المسألة في كتاب الصلاة ، فأغنى عن إعادتها هاهنا .

                                                                                                                        41127 - ومذهب الكوفيين ; أن الصلاة لا تقصر في المسافة أقل من ثلاثة أيام ، وحجتهم عن الثلاثة الأيام مجتمع عليها للمسافر في قصر الصلاة ، قالوا : ولا يحفظ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سافر أقل من ثلاث فقصر الصلاة ، وإنما قصر الصلاة بذي الحليفة في توجهه إلى مكة .

                                                                                                                        41128 - والأصل في الصلاة التمام ، فالواجب ألا تقصر إلا بيقين ، ولا يقين مع الاختلاف .

                                                                                                                        41129 - وقد أجمعوا ; أن من سافر ثلاثة أيام ، فله أن يقصر ، وما أجمعوا عليه ، فهو اليقين الذي يجب أن يدان به .

                                                                                                                        41130 - وأما ألفاظ الأحاديث واختلافها ، فذلك عندي - والله أعلم - لا يصح حمله إلا على أجوبة السائلين ، فأدى كل واحد منهم معنى ما أجيب به عن سؤاله ، كأنه سأل ; فقال : يا رسول الله ، هل تسافر امرأة بريدا بغير محرم ، فقال : لا ، فروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " لا تسافر امرأة بريدا ، إلا مع ذي محرم " .

                                                                                                                        [ ص: 274 ] 41131 - وكذلك السائل عن مسيرة يوم وليلة ، وعن ثلاثة أيام ، فأدى كل واحد منهم معنى ما سمع مما أجيب به عما سأل عنه .

                                                                                                                        41132 - والذي جمع معاني آثار هذا الحديث - على اختلاف ألفاظه - أن تكون المرأة تمنع من كل سفر يخشى عليها فيه الفتنة ، إلا مع ذي محرم أو زوج ، قصيرا كان السفر أو طويلا ، والله أعلم .




                                                                                                                        الخدمات العلمية