الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                                                                                        فرع

                                                                                                                                                                        هل يجب حمل السلاح في صلاة ذات الرقاع ، وعسفان ، وبطن نخل ؟ فيه طرق . أصحها : على قولين . أظهرهما : يستحب . والثاني : القطع بالاستحباب . والثالث : بالإيجاب . والرابع : أن ما يدفع به عن نفسه ، كالسيف والسكين يجب ، وما يدفع به عن نفسه وغيره ، كالرمح والقوس ، لا يجب . وللخلاف شروط . أحدها طهارة المحمول ، فالنجس كالسيف الذي عليه دم ، أو سقي سم نجس ، والنبل المريش بريش ما لا يؤكل لحمه ، أو بريش ميتة ، لا يجوز حمله .

                                                                                                                                                                        الثاني : أن لا يكون مانعا بعض أركان الصلاة ، فإن كان كالبيضة المانعة من مباشرة الجبهة ، لم يحمل بلا خلاف .

                                                                                                                                                                        الثالث : أن لا يتأذى به أحد ، كالرمح في وسط القوم فيكره .

                                                                                                                                                                        الرابع : أن يخاف من وضع السلاح خطر على سبيل الاحتمال ، فأما إذا تعرض للهلاك ظاهرا لو تركه ، فيجب الأخذ قطعا . واعلم أن الأصحاب ترجموا المسألة بحمل السلاح . قال إمام الحرمين : وليس الحمل متعينا ، بل لو وضع السيف عن يديه ، وكان مد اليد إليه في السهولة ، كمدها إليه [ ص: 60 ] وهو محمول ، كان ذلك في حكم الحمل قطعا . قال ابن كج : يقع السلاح على السيف ، والسكين ، والقوس ، والرمح ، والنشاب ونحوها . فأما الترس والدرع ، فليس بسلاح . وإذا أوجبنا حمل السلاح فتركه ، لم تبطل صلاته قطعا .

                                                                                                                                                                        قلت : ويجوز ترك السلاح للعذر بمرض ، أو أذى من مطر أو غيره . قال في ( المختصر ) : أكره أن يصلي صلاة الخوف ، يعني صلاة ذات الرقاع بأقل من ثلاثة ، وفي وجه : العدو ثلاثة ، والثلاثة أقل الطائفة . ولو صلى بواحد واحد ، جاز . - والله أعلم - .

                                                                                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                                                                                        الخدمات العلمية