الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      " الثالثة عشرة " : يجب على المفتي عند اجتماع الرقاع بحضرته أن يقدم الأسبق فالأسبق ، كما يفعله القاضي في الخصوم ، وهذا فيما يجب فيه الإفتاء ، فإن تساووا أو جهل السابق قدم بالقرعة ، والصحيح أنه [ ص: 87 ] يجوز تقديم المرأة والمسافر الذي شد رحله ، وفي تأخيره ضرر بتخلفه عن رفقته ونحو ذلك على من سبقهما إلا إذا كثر المسافرون والنساء ، بحيث يلحق غيرهم بتقديمهم ضرر كثير فيعود بالتقديم بالسبق أو القرعة . ثم لا يقدم أحدا إلا في فتيا واحدة .

                                      التالي السابق


                                      الخدمات العلمية