عدد النتائج : 115
في البحث عن (من وسائل تعيين المبيع الوصف)
اشترى ثوبين على أنهما هرويان فإذا أحدهما مروي
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة
ولا يسقط خياره في العقار حتى يوصف له ( الأعمى )
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب خيار الرؤية > بيع الأعمى وشراؤه
ومن باع جارية فإذا هو غلام
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
إذا باع كبشا فإذا هو نعجة
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
اشترى عبدا على أنه خباز فإذا هو كاتب
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب البيوع > باب البيع الفاسد > بيع الطريق وهبته
إذا كان أعمى فشرط ثبوت الخيار له عدم الحبس فيما يحبس والذوق فيما يذاق والشم فيما يشم والوصف فيما يوصف وقت الشراء
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > خيار الرؤية
بيع ( هواء ) بالمد أي فضاء ( فوق هواء ) بأن يقول شخص لصاحب أرض بعني عشرة أذرع مثلا فوق ما تبنيه بأرضك
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
يقول إنسان لصاحب الأرض بعني عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضك أبني فيها بيتا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
الثاني بقوله ( ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ( شروط بيع الغائب ) )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب البيع
قال بعتك جميع هذا السمن كل رطل بدرهم
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره > بيع السمن في الظرف
وصف المبيع للمشتري
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل إذا وصف المبيع للمشتري فذكر له من صفاته ما يكفي في صحة السلم
بيع عين معينة
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل البيع بالصفة نوعان
بيع موصوف غير معين
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل البيع بالصفة نوعان
رأيا المبيع ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب خيار المتبايعين > مسألة إذا تفرقا من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار > فصل إذا رأيا المبيع ثم عقدا البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير العين فيه
اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا
والمبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع لأنه يتعلق به حق توفية فجرى مجرى المكيل والموزون قال أحمد لو اشترى من رجل عبدا بعينه فمات في يد البائع ( ضمان المبتاع )
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع الأصول والثمار > مسألة ما عدا المكيل والموزون والمعدود يدخل في ضمان المشتري قبل قبضه > فصل المبيع بصفة أو رؤية متقدمة من ضمان البائع حتى يقبضه المبتاع
أن يضبطه بصفاته التي يختلف الثمن بها ظاهرا ( شروط السلم )
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب السلف المضمون إلى أجل مسمى > مسألة كل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز > فصل السلم في اللحم
بيع ( موصوف ) بما يكفي في السلم ( غير معين )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون المبيع مملوكا لبائعه
البيع ( بصفة )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > فصل من شروط البيع أن يكون المبيع معلوما لهما