[ ص: 48 ] مسألة ; قال : ( وإذا ، فله الخيار بين أن يرد أو يقبل ، إذا كان بصرف يومه ، وكان العيب يدخل عليه من غير جنسه ) معنى قوله : " عينا بعين " هو أن يقول بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم . ويشير إليهما ، وهما حاضران ، وبغير عينه ، أن يوقع العقد على موصوف غير مشار إليه ، فيقول : بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم ناصرية . اشترى ذهبا بورق عينا بعين ، فوجد أحدهما فيما اشتراه ، عيبا
وإن وقع القبض في المجلس ، وقد يكون أحد العوضين معينا دون الآخر ، وكل ذلك جائز . والمشهور في المذهب ، أن النقود تتعين بالتعيين في العقود ، فيثبت الملك في أعيانها ، فعلى هذا إذا ، لم يخل من قسمين : أحدهما ، أن يكون العيب غشا من غير جنس المبيع ، مثل أن يجد الدراهم رصاصا ، أو نحاسا ، أو فيه شيء من ذلك ، أو الدينار مسحا ، فالصرف باطل . نص عليه تبايعا ذهبا بفضة مع التعيين فيهما ، ثم تقابضا ، فوجد أحدهما بما قبضه عيبا ، وهو قول أحمد ، وذكر الشافعي أبو بكر فيها ثلاث روايات ; إحداهن ، البيع باطل . والثانية ، البيع صحيح ; لأن البيع وقع على عينه ، وللمشتري الخيار بين الإمساك ، أو الرد ، وأخذ البدل . والثالثة ، يلزمه العقد ، وليس له رده ، ولا بدله .
ولنا أنه باعه غير ما سمى له ، فلم يصح ، كما لو . وأما القول بأنه يلزمه المبيع ، فغير صحيح . فإن قال : بعتك هذه البغلة . فإذا هو حمار ، أو هذا الثوب القز فوجده كتانا ، فلم يلزمه ذلك بغير أرش ، كسائر المبيعات . ثم إن اشترى معيبا لم يعلم عيبه أبا بكر يقول فيمن دلس العيب : لا يصح بيعه مع وجود ذات المسمى في البيع . فهاهنا مع اختلاف الذات أولى . القسم الثاني ، أن يكون العيب من جنسه ، مثل كون الفضة سوداء ، أو خشنة تتفطر عند الضرب ، أو سكتها مخالفة لسكة السلطان ، فالعقد صحيح ، والمشتري مخير بين الإمساك وبين فسخ العقد والرد ; وليس له البدل ; لأن العقد واقع على عينه ، فإذا أخذ غيره ، أخذ ما لم يشتره ، وإن قلنا : إن النقد لا يتعين بالتعيين في العقد . فله أخذ البدل ، ولا يبطل العقد ; لأن الذي قبضه ليس هو المعقود عليه ، فأشبه . السلم إذا قبضه ، فوجد به عيبا . وإن كان العيب في بعضه
فله رد الكل أو إمساكه . وهل له رد المعيب ، وإمساك الصحيح ؟ على وجهين ، بناء على تفريق الصفقة ، والحكم فيما إذا كان العوضان من جنس واحد ، كالحكم في الجنسين ، على ما ذكرنا . لكن يتخرج على قول من منع بيع النوعين بنوع واحد من ذلك الجنس ، أنه إذا وجد بعض العوض معيبا ، أن يبطل العقد في الجميع ; لأن الذي يقابل المعيب أقل من الذي يقابل الصحيح ، فيصير كمسألة مد عجوة . ومذهب مثل ما ذكرنا في هذا الفصل ، سواء . ( 2844 ) الشافعي