الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            الثاني ، بيع موصوف غير معين ، مثل أن يقول : بعتك عبدا تركيا ، ثم يستقصي صفات السلم ، فهذا في معنى السلم ، فمتى سلم إليه عبدا ، على غير ما وصف ، فرده ، أو على ما وصف ، فأبدله ، لم يفسد العقد ; لأن العقد لم يقع على غير هذا ، فلم ينفسخ العقد برده ، كما لو سلم إليه في السلم غير ما وصف له ، فرده . ولا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل قبض المبيع ، أو قبض ثمنه .

                                                                                                                                            وهذا قول الشافعي ; لأنه بيع في الذمة ، فلم يجز التفرق فيه قبل قبض أحد العوضين ، كالسلم . وقال القاضي : يجوز التفرق فيه قبل القبض ; لأنه بيع حال ، فجاز التفرق فيه قبل القبض ، كبيع العين .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية