عدد النتائج : 16
في البحث عن (الكتابة الصادرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)
كتابته إلى عماله في الصدقات وسائر الأحكام ( النبي ) صلى الله عليه وسلم )
البحر المحيط > مباحث السنة > القسم السادس الكتابة
مكاتبة الخصوم
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الأحكام > باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
مكاتبة النواب والكتاب في حق غيرهم
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الأحكام > باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه
كتابة غير القرآن
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام > كتاب القصاص > حديث إن الله عز وجل قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين > مسألة موجب القتل العمد
ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا ؟ فقال الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من د
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
أن عمر رضي الله عنه كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
قام عمر بن الخطاب فسأل من عنده علم من ميراث المرأة من عقل زوجها ؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال ادخل فسطاطك حتى أخبرك فدخل فأتاه فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم من دية زوجها
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
أن عمر رضي الله عنه قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر عن قوله
الأحاديث المختارة > باب الضاد > من اسمه ضحاك > ضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب الكلابي
كان عمر يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فقال له الضحاك بن سفيان إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
قال عمر بن الخطاب الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى شهد الضحاك الكلابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
نشد عمر الناس بمنى من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه قولا فقال الضحاك بن سفيان الجزء السابع الكلابي وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على صدقة بني كلاب عندي منه علم فقال عمر وقال كلمة معناها انتظرني حتى أخرج فدخل فسيطيطا فمكث فيه ساعة ثم خرج فأخ
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
أن عمر سأل الناس بمنى في ميراث المرأة من عقل زوجها فقال الضحاك بن سفيان الكلابي كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المرأة من دية زوجها
أن عمر بن الخطاب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة لأنهم يعقلون عنه فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام الضحاك بن سفيان الكلابي وكان رسول الله الجزء السادس صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب فقال كتب إلي رسول الله صلى الله عل
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب آداب القضاء > جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي > ذكر الأخبار التي احتج بها من قال يجب قبول كتاب القاضي من غير بينة