17 - توريث المرأة من دية زوجها
6537 - أخبرنا قال : حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان - يعني ابن عيينة - عن الزهري قال : سعيد بن المسيب يقول : الدية على العاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا ، فقال له عمر الضحاك بن سفيان : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها كان .