12 - باب كفارة القتل
قال الله عز وجل : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة .
3115 - قال قوله : الشافعي : فإن كان من قوم عدو لكم يعني : في قوم عدو لكم . [ ص: 261 ]
3116 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أبو الجواب ، أخبرنا عمار بن رزيق ، أخبرنا عن عطاء بن السائب ، عن أبي يحيى ، في ابن عباس فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال : كان الرجل يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيسلم ، ثم يرجع إلى قومه ، فيكون فيهم ، وهم مشركون ، فيصيبه المسلمون خطأ في سرية ، أو غزاة ، فيعتق الرجل رقبة ، قوله : وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة قال : يكون الرجل معاهدا ، وقومه أهل عهد ، فيسلم إليهم ديته ، وأعتق الذي أصابه رقبة .
وبمعناه رواه عكرمة ، وعلي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس .
3117 - وأما الحديث الذي أخبرنا أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أبو جعفر الرزاز ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن عبد الجبار ، عن أبو معاوية ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، قال : [جرير بن عبد الله ] خثعم [ ص: 262 ] فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأمر لهم بنصف العقل ، وقال : إني بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : " لا تتراءى ناراهما " . بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى
وروي عن عن حفص بن غياث ، إسماعيل كذلك موصولا .
3118 - ورواه عن الشافعي ، عن مروان بن معاوية ، إسماعيل عن قيس قال : خثعم ، فلما غشيهم المسلمين استعصموا بالسجود . . . ، فذكره مرسلا . لجأ قوم إلى
3119 - قال إن كان هذا يثبت ، فأحسب النبي صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم ، أعطى من أعطى منهم متطوعا ، وأعلمهم أنه بريء من كل مسلم مع مشرك ، والله أعلم ، في دار شرك ليعلمهم أن لا ديات عليهم ، ولا قود . الشافعي :
3120 - قال ولو اختلطوا في القتال : فقتل بعض المسلمين بعضا ، فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول ، فالقول قوله مع يمينه ، ولا قود عليه ، وعليه الكفارة ، وتدفع إلى أولياء المقتول ديته . الشافعي :
3120 - وذكر حديث من عروة بن الزبير قتل المسلمين أبا حذيفة بن اليمان يوم أحد ، وهم لا يعرفونه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم فيه بديته " .
وفي رواية محمود بن لبيد : حذيفة على المسلمين " . " فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن يديه ، فتصدق به [ ص: 263 ]
3121 - وأخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا أبو عتبة ، عن ضمرة بن ربيعة ، إبراهيم بن أبي علية ، عن الغريف الديلمي ، قال : أتينا فقلنا : حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد ، فقال : أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وأخبرنا واثلة بن الأسقع . . ، أبو علي بن شاذان البغدادي بها ، أخبرنا أخبرنا عبد الله بن جعفر أخبرنا يعقوب بن سفيان ، أخبرنا أبو النعمان محمد بن الفضل ، عن عبد الله بن المبارك ، إبراهيم بن أبي علية ، عن العريف بن عياش ، عن قال : واثلة بن الأسقع بني سليم ، فقالوا : إن صاحبا لنا أوجب ، قال : " فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا منه من النار " . أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من لفظ حديث ابن المبارك .
3122 - ورواه عن الحكم بن موسى ، ضمرة ، وقال فيه : قد أوجب النار بالقتل .
3123 - قال وليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ، ولا يرث قاتل العمد حتى نتبع إلا خبر رجل ، فإنه يرفعه لو كان ثابتا كان الحجة فيه ، ولكنه لا يجوز أن يثبت له شيء ، ويرد له آخر لا معارض له ، وإنما أراد حديث الشافعي : عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو ، " فيمن قتل صاحبه عمدا لم يرث من ديته ، وماله شيئا ، وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ، ولم يرث من ديته " .
والشافعي المتوقف في روايته إذا لم ينضم إليها ما يؤكدها وهذه الرواية لم ينضم إليها ما يؤكدها والمشهور عن عمرو في هذا الحديث : لا يرث القاتل شيئا [ ص: 264 ] مطلقا .
3124 - كما روينا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : عمر ، " ليس لقاتل شيء " .
3125 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، ابن المسيب كان يقول : الدية للعاقلة ، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه " أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها " . أن
3126 - ورواه عن الشافعي وزاد فيه : فرجع إليه سفيان ، عمر .
3127 - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أخبرنا محمد بن حيان ، أخبرنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ، أخبرنا شيبان ، أخبرنا أخبرنا محمد بن راشد ، عن سليمان بن موسى ، عن أبيه ، عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عمرو بن شعيب ، " إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة " ، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت ، فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها " . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس لقاتل شيء " فإن لم يكن له وارث يرثه [ ص: 265 ] أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا .
3128 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، قال : وجدت في كتابي عن أبو داود ، شيبان ، فذكره .
3129 - وفي حديث مرفوعا : المغيرة بن شعبة " أن الدية بين الورثة ميراث على كتاب الله تعالى " .