ذكر الأخبار التي احتج بها من قال: يجب تثبت عند المكتوب إليه أن هذا كتاب فلان قبول كتاب القاضي من غير بينة
6520 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، سعيد بن المسيب [قال] ما أرى الدية إلا للعصبة، لأنهم يعقلون عنه، فهل سمع أحد منكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا فقام عمر بن الخطاب الضحاك بن سفيان الكلابي - وكان رسول الله [ ص: 570 ] صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراب - فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فأخذ بذلك عمر أن .
6521 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، قال: حدثنا منصور ، عن أبي وائل قال: ونحن عمر بن الخطاب بخانقين فقال: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا أن يشهد شاهدان أنهما أهلاه بالأمس عشية . جاءنا كتاب