عدد النتائج : 35
في البحث عن (حكم انعقاد تعليق الحرام يمينا)
قال إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب أو شارب خمر أو آكل ربا
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا
قال عصيت الله إن فعلت كذا أو عصيته في كل ما افترض علي
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في ركن اليمين بالله تعالى
قال هو يأكل الميتة أو يستحل الدم أو لحم الخنزير أو يترك الصلاة والزكاة إن فعل كذا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في ركن اليمين بالله تعالى
قال هو يستحل الخمر والزنى إن فعل ثم حنث
المغني لابن قدامة > كتاب الأيمان > مسألة الحلف بالخروج من الإسلام > فصل قال هو يستحل الخمر والزنى إن فعل ثم حنث
قال هو يستحل ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة
المغني لابن قدامة > كتاب الأيمان > مسألة الحلف بالخروج من الإسلام > فصل قال هو يستحل الخمر والزنى إن فعل ثم حنث
قال عصيت الله فيما أمرني أو في كل ما افترض علي أو محوت المصحف أو أنا أسرق أو أقتل النفس التي حرم الله إن فعلت وحنث
المغني لابن قدامة > كتاب الأيمان > مسألة الحلف بالخروج من الإسلام > فصل قال هو يستحل الخمر والزنى إن فعل ثم حنث
حرم أمته أو ) حرم ( شيئا من الحلال غير زوجته
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الأيمان وكفاراتها > فصل وإن حرم أمته
قال عليه لعنة الله أو غضب الله أو أمانة الله أو عذبه الله بالنار أو حرم عليه الجنة إن فعل كذا
المبسوط > كتاب الأيمان
رجل له مطلقة فقال إن تزوجتها فحلال الله علي حرام فتزوجها
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب الأيمان في الطلاق
قال لامرأته إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم قال إن تزوجت عليك فالطلاق علي واجب ثم تزوج عليها
فتح القدير > كتاب الطلاق > باب الأيمان في الطلاق
حرم الخمر على نفسه فقال الخمر علي حرام
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا > فصل في الكفارة
قال الخنزير علي حرام
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا > فصل في الكفارة
قال إن أكلت هذا الطعام فهو علي حرام فأكله
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا > فصل في الكفارة
قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا > فصل في الكفارة
قال أنت حرام إن شاء الله أو عكسه
الفروع لابن مفلح > كتاب الطلاق > باب الظهار > فصل يصح الظهار من زوج يصح طلاقه
حلف الرجل بحد من حدود الله كقوله هو زان هو سارق إن فعل كذا وكذا
المدونة > كتاب النذور الأول > الذي يحلف بما لا يكون يمينا
قال هو يأكل الخنزير أو لحم الميتة أو يشرب الدم أو الخمر إن فعل كذا وكذا أيكون شيء من هذا يمينا
المدونة > كتاب النذور الأول > الذي يحلف بما لا يكون يمينا
الحلف بالحرام له صيغتان
إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > فصل موجبات الأيمان والإقرار والنذور وغيرها > فصل الحلف بالطلاق وبالحرام له صيغتان