( ) أي لا يكون يمينا أما في الأول فلأنه دعا على نفسه ولا يتعلق ذلك بالشرط ولأنه غير متعارف [ ص: 312 ] وأما في قوله هو زان إلى آخره فلأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن في معنى حرمة اسم الله تعالى ولأنه ليس بمتعارف كذا في الهداية والأولى الاقتصار على أنه ليس بمتعارف ; لأن كون الحرمة تحتمل الارتفاع ، أو لا تحتمله لا أثر له مع أنه لا حاجة إلى التعليل بعدم التعارف أيضا لأن معنى اليمين أن يعلق ما يوجب امتناعه عن الفعل بسبب لزوم وجوده عند الفعل وليس بمجرد وجود الفعل يصير زانيا أو سارقا ; لأنه لا يصير كذلك إلا بفعل مستأنف يدخل في الوجود ، ووجود هذا الفعل ليس لازما لوجود المحلوف عليه حتى يكون موجبا امتناعه عنه فلا يكون يمينا بخلاف الكفر فإنه بالرضا به يكفر من غير توقف على عمل آخر ، أو اعتقاد والرضا يتحقق بمباشرة الشرط فيوجب عنده الكفر لولا قول طائفة من العلماء بالكفارة كما في فتح القدير ، وفي المجتبى لو قوله : وإن فعلته فعلي غضب الله وسخطه ، أو أنا زان وسارق أو شارب خمر ، أو آكل ربا فليس بيمين أصله أن التعليق بما تسقط حرمته بحال ما كالميتة والخمر والخنزير لا يكون يمينا وما لا يسقط كألفاظ الكفر فيمين ولو قال : هو يأكل الميتة إن فعل كذا أو يستحل الخمر ، أو الخنزير المجوس ، أو اليهود فعلى عنقي إن فعلت كذا ففعل لا شيء عليه ا هـ . قال : جميع ما فعله
وهو يفيد أن استحلال الخمر والخنزير ليس بكفر إلا أن يقال : إن جزاء الشرط هو الاستحلال في المستقبل بخلاف ما لو ، وفي الولوالجية ، وأما في الاستحلال فلأن استحلال الدم لا يكون كفرا لا محالة فإن حالة الضرورة يصير حلالا وكذلك لحم الخنزير ا هـ . قال إن فعلت كذا فأنا مستحل للخمر والخنزير
فأفاد أن ما يباح للضرورة لا يكفر مستحله ، وفي الظهيرية لو ، أو قال : عصيت الله تعالى إن فعلت كذا لا يكون يمينا . قال عصيت الله في كل ما افترض علي