عدد النتائج : 23
في البحث عن (مذاهب العلماء في الخنثى المشكل)
مات رجل وترك ابنا معروفا وولدا خنثى
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الخنثى > فصل في حكم الخنثى المشكل
أوصى رجل لما في بطن فلانة بألف درهم إن كان غلاما وبخمسمائة إن كانت جارية وكان مشكلا
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الخنثى > فصل في حكم الخنثى المشكل
واختلف من ورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى في كيفية توريثهم ( الخنثى المشكل )
المغني لابن قدامة > كتاب الفرائض > باب ذوي الأرحام > مسألة الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى > فصل كيفية توريثهم الخنثى المشكل
( وإن ورث ) الخنثى ( بهما ) أي بالذكورة والأنوثة
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب الفرائض > باب ميراث الخنثى المشكل
وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب الفرائض > فرع مات في بلد وخلف فيه مالا وخلف في بلد آخر مالا وليس له وارث إلا جماعة المسلمين
شخصين ليس لهما في قبلهما مخرج لا ذكر ولا فرج ( في الميراث )
الإنصاف > كتاب الفرائض > باب ميراث الخنثى
ما هو فيه كالأنثى ( الخنثى )
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في أحكام الخنثى
ما هو فيه كالذكر ( الخنثى )
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في أحكام الخنثى
شخص أتى ما يوجب الحد فإن كان محصنا عزر وإن كان غير محصن جلد وعزر ( الخنثى )
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في أحكام الخنثى
ما وسط فيه الذكر والأنثى
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في أحكام الخنثى
إذا فعل شيئا في حال إشكاله ثم بان ما يقتضي ترتب الحكم عليه هل يعتد به ( الخنثى )
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في أحكام الخنثى
فبيع لبن الخنثى ثم بان امرأة ففيه
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في أحكام الخنثى
الخنثى (إذا زال إشكاله وتبين أنه رجل أو امرأة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
وإذا كان على إشكاله (الخنثى ولم يتبين أنه رجل أو امرأة )
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى