( 4911 ) فصل فذهب أكثرهم إلى أن يجعلوا مرة ذكورا ، ومرة إناثا ، وتعمل المسألة على هذا مرة ، وعلى هذا مرة ، ثم تضرب إحداهما في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقهما إن اتفقتا ، وتجتزئ بإحداهما إن تماثلتا ، أو بأكثرهما إن تناسبتا ، فتضربهما في اثنين ، ثم تجمع ما لكل واحد منهما إن تماثلتا ، وتضرب ما لكل واحد منهما في الأخرى إن تباينتا ، أو في وفقهما إن اتفقتا ، فتدفعه إليه : واختلف من ورثه نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى في كيفية توريثهم ،
ويسمى هذا مذهب المنزلين ، وهو اختيار أصحابنا . وذهب الثوري ، في الولد إذا كان فيهم خنثى ، إلى أن يجعل للأنثى سهمين ، وللخنثى ثلاثة ، وللذكر أربعة ; وذلك لأننا نجعل للأنثى أقل عدد له نصف ، وهو اثنان ، وللذكر ضعف ذلك أربعة ، وللخنثى نصفهما ، وهو ثلاثة فيكون معه نصف ميراث ذكر ، ونصف ميراث أنثى . وهذا قول لا بأس به واللؤلؤي
وهذا القول يوافق الذي قبله في بعض المواضع ، ويخالفه في بعضها ، وبيان اختلافهما ، أننا لو قدرنا لكانت المسألة على هذا القول من تسعة ، للخنثى الثلث ، وهو ثلاثة ، وعلى القول الأول مسألة الذكورية من خمسة ، والأنوثية من أربعة ، تضرب إحداهما في الأخرى تكن عشرين ، ثم في اثنين تكن أربعين ، للبنت سهم في خمسة ، وسهم في أربعة ، يكن لها تسعة ، وللذكر ثمانية عشر ، وللخنثى سهم في خمسة ، وسهمان في أربعة ، يكن لها ثلاثة عشر ، وهي دون ثلث الأربعين ابنا وبنتا وولدا خنثى ،
وقول من ورثه بالدعوى فيما بقي بعد اليقين يوافق قول المنزلين في أكثر المواضع ، فإنه يقول في هذه المسألة : للذكر الخمسان بيقين ، وهي ستة عشر من أربعين ، وهو يدعي النصف عشرين ، وللبنت الخمس بيقين ، وهي تدعي الربع ، وللخنثى الربع بيقين ، وهو يدعي الخمسين ، ستة عشر ، والمختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها ، فتعطيه نصفها ، ثلاثة ، مع العشرة التي معه ، صارت له ثلاثة عشر ، الابن يدعي أربعة ، فتعطيه نصفها ، سهمين ، صار له ثمانية عشر ، والبنت تدعي سهمين ، فتدفع إليها سهما ، صار لها تسعة
وقد ورثه قوم بالدعوى من أصل المال ، فعلى قولهم ، يكون الميراث في هذه المسألة من ثلاثة وعشرين ; لأن المدعى هاهنا نصف ، وربع ، وخمسان ، ومخرجها عشرون ، يعطى الابن النصف ، عشرة ، وللبنت خمسة ، والخنثى ثمانية ، تكن ثلاثة وعشرين . فإن لم يكن في المسألة بنت ، ففي قول : هي من سبعة . وكذلك قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال ، وفي التنزيل من اثني عشر ، للابن سبعة ، وللخنثى خمسة ، وهو قول من ورثه بالدعوى فيما عدا اليقين الثوري
وإن كانت بنت وولد خنثى ، ولا عصبة ، معهما ، فهي من خمسة ، في قول ، ومن اثني عشر في التنزيل . وإن كان معهما عصبة ، فهي من ستة ; للخنثى ثلاثة ، وللبنت سهمان ، وللعصبة سهم . في الأقوال الثلاثة . فإن كان معهما أم ، وعصبة ، فهي في التنزيل من ستة وثلاثين ، للأم ستة ، وللخنثى ستة عشر ، وللبنت أحد عشر ، وللعصبة ثلاثة الثوري
وقياس قول أن يكون للخنثى والبنت ثلاثة أرباع المال بينهما على خمسة ، وللأم السدس ، ويبقى نصف السدس للعصبة ، وتصح من ستين . وإن كان الثوري فللخنثى ثلاثة أرباع المال ، والباقي [ ص: 223 ] للعصبة ، إلا في قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال ، فإنه يجعل المال بينهما أثلاثا ; لأن الخنثى تدعي المال كله ، والعصبة تدعي نصفه ، فتضيف النصف إلى الكل ، فيكون ثلاثة أنصاف ، لكل نصف ثلث ولد خنثى ، وعصبة ،
هي في التنزيل من اثني عشر ، وترجع بالاختصار إلى ستة ; للبنت النصف ، وللخنثى الثلث ، وللعم السدس . بنت ، وولد ابن خنثى وعم ،