الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          جزء صفحة
                                                                                                                          المقنع لابن قدامة وَإِنْ أَتَى بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، كَالْقِرَاءَةِ فِي السُّجُودِ وَالْقُعُودِ وَالتَّشَهُّدِ فِي الْقِيَامِ ، وَقِرَاءَةِ السُّورَةِ فِي الْأُخْرَيَيْنِ لَمْ تَبْطُلْ بِهِ ، وَلَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ ، وَهَلْ يَشْرَعُ ؛ عَلَى رِوَايَتَيْنِ ، وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِ صَلَاتِهِ عَمْدًا أَبْطَلَهَا ، وَإِنْ كَانَ سَهْوًا ، ثُمَّ ذَكَرَ قَرِيبًا أَتَمَّهَا وَسَجَدَ ، فَإِنْ طَالَ الْفَصْلُ ، أَوْ تَكَلَّمَ لِغَيْرِ مُصْلِحَةِ الصَّلَاةِ بَطَلَتْ ، وَإِنْ تَكَلَّمَ لِمَصْلَحَتِهَا ، فَفِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ : إِحْدَاهُنَّ تَبْطُلُ . وَالثَّانِيَةُ : لَا تَبْطُلُ ، وَالثَّالِثَةُ : تَبْطُلُ صَلَاةُ الْمَأْمُومِ دُونَ الْإِمَامِ ، اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ . مَسْأَلَةٌ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَامِ عَلَى الْمُصَلِّي ، نُصَّ عَلَيْهِ ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ [ النُّورِ : 61 ] أَيْ : عَلَى أَهْلِ دِينِكُمْ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، وَهِيَ قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ ، وَقَدَّمَهَا فِي " الرِّعَايَةِ " وَقَالَهُ الشَّعْبِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، وَأَبُو مِجْلَزٍ ، لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلِطَ فَرْدٌ بِالْكَلَامِ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ فِي فَرْضٍ ، وَقِيلَ : لَا يُكْرَهُ إِنْ عُرِفَ كَيْفِيَّةُ الرَّدِّ ، وَإِنْ كَثُرَ ذَلِكَ عُرْفًا بِلَا ضَرُورَةٍ ، وَإِنْ رَدَّهُ لَفْظًا بَطَلَتْ ، لِأَنَّهُ كَلَامٌ آدَمِيٌّ أَشْبَهَ تَشْمِيتَ الْعَاطِسِ ، وَيَرُدُّهُ إِشَارَةٌ لِفِعْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ ، وَصَحَّحَهُ ، وَلَا يَجِبُ فِي الْأَصَحِّ ، وَعَنْهُ : يُكْرَهُ ، وَعَنْهُ : فِي فَرْضٍ ، وَلَا يَرُدُّهُ فِي نَفْسِهِ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ بَعْدَهَا لِرَدِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بَعْدَ السَّلَامِ ، وَلَوْ صَافَحَ إِنْسَانًا يُرِيدُ السَّلَامَ عَلَيْهِ لَمْ تَبْطُلْ .

                                                                                                                          ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½ï؟½


                                                                                                                          الخدمات العلمية